نصت المادة [57] من قانون التحكيم المصري على انه " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال لستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر' .
وعلى الرغم وضوح الأثر الذي رتبه المشرع على رفع دعوى البطلان، والمتمثل في عدم وقف تنفيذ حكم التحكيم [المادة/ 57]، وهو ما يدل قطعا على جواز تنفيذ حكم التحكيم خلال ميعاد رفع دعوى البطلان، إلا انه أعقب هذه المادة بحكم يبدو مناقضا لما جاء فيها تضمنته الفقرة الأولى من المادة[58] حيث نصت على أنه لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى" .
لقد تولت المذكرة الإيضاحية لقانون التحكيم إزالة هذا اللبس مبينة أن لكل من المادة [57] والمادة [1/58] نطاق تطبيق مختلف عن الأخرى، فنطاق تطبيق المادة[ ١/٥٨] هو الفرض الذي لا يرفع فيه المحكوم عليه دعوى ببطلان حكم التحكيم، فليس للمحكوم لصالحه، إعمالا لها، طلب تنفيذ حكم التحكيم حتى ينقضي ميعاد رفع دعوى البطلان، أما نطاق تطبيق المادة [57] فهو الفرض الذي يرفع فيه المحكوم عليه دعوى ببطلان حكم التحكيم، فأجازت للمحكوم لصالحه طلب تنفيذ الحكم " حتى لا يظل سلبيا بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان " ولم ترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم."
أما قانون التحكيم اليمني فقد اخذ بعكس القاعدة التي اخذ بها قانون التحكيم المصري، بشأن اثر رفع دعوى البطلان على تنفيذ الحكم، إذ رتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، وأجاز للمحكمة المختصة أن تقضى بالاستمرار في تنفيذ الحكم بناء على طلب الطرف المعني [المادة/54] وهو ما كانت تنص عليه المادة [٢٦] من قانون التحكيم القديم.
ونص المادة [54] من قانون التحكيم اليمني واضح في أن وقف التنفيذ هو اثر لرفع دعوى البطلان، ولكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الميعاد المحدد لرفعها فلا يجوز طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع دعوى البطلان إعمالا للمادة [57] التي نصت على أن حكم التحكيم يصبح نهائيا وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها " أي حكم التحكيم لا يجوز تنفيذه، في الحالة التي لا ترفع فيها دعوى ببطلانه، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.