الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة / أثر رفع دعوى البطلان على طلب التنفيذ

  • الاسم

    ثامر فواز سلمان ابو جريبان
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

 أثر رفع دعوى البطلان على طلب التنفيذ:

 يظهر هذا الأثر من خلال نص المادة (27) من قانون التحكيم اليوم والتي نصت على أنه "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلبد المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذخلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظرة ، وإذا أمرت بوقف التنفيذجاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوي البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

وبذلك فأن دعوى بطلان حكم التحكيم لا يترتب عليها وقف تنفيذ حكم . التحكيم بقوة القانون إلا أن هذا المبدأ لايمنع محكمة البطلان عن تقديم الطرف الصادر ضده الحكم من أن يقدم طلبا إلى محكمة البطلان لوقف تنفيذ لحكم التحكيم إذا كان مؤسسا على أسباب جدية. 

وذهب البعض إلى القول أن الأصل هو تنفيذ حكم التحكيم إذا رفعت الدعوى ببطلانه والاستثناء بأن تأمر المحكمة بوقف التنفيذ وذلك من خلال تحليل نص المادة 57 والتي وضعت شروط لوقف التنفيذ وهي:

أ– طلب المدعي وقف التنفيذ في صحيفة دعوى البطلان.

 ب - أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب جدية.

 ج - استعداد طالب وقف التنفيذ علي تقديم الكفالة التي تأمر المحكمة بتحديدها أو تقديم الضمان المالي الذي تقرر المحكمة.

ويراعي في ذلك أنه يتم الفصل في طلب وقف التنفيذخلال 60 يوم من تاريخ أول جلسة محددة للنظر في طلب وقف التنفيذ، وإذا استجابت محكمة البطلان إلى طلب وقف التنفيذ عليها أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.

والغاية من هذه المواعيد هو الحث على السرعة في طلب وقف التنفيذ أو البطلان فهي مواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها البطلان.

 خامسا : مرفقات طلب التنفيذ والشكل الذي يقدم به: وفقا لما جاء بنص المادة (56) من قانون التحكيم فالمستندات التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ هي:  أ- أصل حكم التحكيم الصادر أو صورة موقعه منه.

حيث يرفق بطلب التنفيذ أصل حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع كله أو بعضه.

أو صورة موقعه من حكم التحكيم لكون هيئات التحكيم تقوم بتسليم أطراف التحكيم صورة من الحكم موقعه من المحكمين وذلك ما نصت عليه المادة 44 من قانون التحكيم.