الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / اعلان الخصم بحكم التحكيم يترتب عليه بدء سریان میعاد رفع بطلان هذا الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    440

التفاصيل طباعة نسخ

 

اذا تمسك الخصم ببطلان اعلان حكم التحكيم، وجب على المحكمة الرد على هذا الدفع والاّ كان حكمها مخطئاً في تطبيق القانون وقاصر التسبيب.

(المحكمة العليا- دائرة النقض المدني– الطعن المدني رقم 50/42 قضائية– جلسة 1998/5/30م)
........
........
وحيث انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان استعرض نص الماة 770 من قانون المرافعات، اورد بشأن تأييده الحكم الإبتدائي في عدم قبول الدعوى قوله: "في هذا النعي يتضح جلياً ان المشرع حدد لرفع طلب البطلان مدة ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم، وذلك كما هو صريح من صدر هذه المادة... وحيث انه بالإطلاع على الأوراق تبين ان المستأنفين قد اعلنوا قانوناً بحكم المحكمين بتاريخ: 19/6/1990 ولم يرفعوا دعواهم الا في 26/12/1990، وحيث انه بالإطلاع على الحكم المستأنف تبين انه قد أسس قضاءه على اساس سليم من الواقع والقانون.
وحيث انه لا يوجد في اسباب الإستئناف ما يؤثر على سلامة الحكم المستأنف، وبالتالي يصبح الحكم المستأنف في محله بعيداً عن المآخذ القانونية، وبالتالي يتعين تأييده في النتيجة التي انتهى اليها..." .

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد سلم على النحو الذي سلف بيانه بأن دعوى بطلان حكم المحكمين طبقاً لنص المادة 770 من قانون المرافعات يجب ان ترفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الحكم، وكان من المقرر قانوناً ان الإعلان لكي ينتج أثره في بدء سريان
اجراء معين يجب ان يكون اعلاناً صحيحاً قانوناً، فإن المنطق القانوني يقتضي ان تكون منازعة احد الخصوم في صحة الإعلان مسألة جوهرية يتعين على المحكمة بحثها للوصول الى حقيقة الأمر فيها حتى تتحقق من مدى سلامة الاجراء الذي يرتبه القانون على الإعلان، والا كان حكمها معيباً، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد رتب على اعلان الطاعنين بحكم
المحكمين اثره القانوني في بدء سريان ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم دون ايراد ومناقشة ما دفعوا به من بطلان في الإعلان مخطئاً في تطبيق القانون، وقاصراً في التسبيب متعين النقض دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة اخرى، والزام المطعون ضده المصروفات.
رئيس الدائرة
يوسف مولود الحنيش
المستشار
علي مصباح المدهوني

المستشار

محمد ابراهيم الورفلي

نائب النيابة

جبريل الفيتوري صالح
مسجل المحكمة
اسامة علي مصباح المدهوني