الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / أثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم في قطر

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

تمهيد:

نظم المشرع القطري طريق الطعـن على حكم التحكيم في المادة 33 من القانون رقم (٢) السنة ٢٠١٧ بإصدار قانـون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وحصر هذا الطعن في رفع دعوى أمام دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم في قطر، كدراسة عملية تتناول تأثير دعوى بطلان حكـم التحكيم على إجـراءات تنفيذ الحكم أمام القضاء القطري .

ومن ثم نبدأ بتعريف تلك الدعوى ، وحــالات رفعهـا، والأثـر المترتب على تخلف تلك الحالات، والجهة المختصة بنشرها، والمدة الواجب رفعهــا فيهـا.

وبعدها ننتقل إلى بيان تأشير عدم رفع تلك الدعوى أو رفعها على الحق في الحصول على الصيغة التنفيذية والبدء في إجراءات التنفيـذ ومعالجـة الحالة التي يتم الحصول فيها على الصيغة التنفيذية، والبدء في تنفيذ الحكم رغم رفع دعوى البطلان في الميعـاد المقرر لهـا والسبيل المتاح لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في دعوى البطلان، وتأثير الحكم الصادر في دعوى البطلان على إجراءات التنفيـذ .

 وأخيرا نتقدم بالتوصيـات التـي نقترحهـا عـلى المشرع لتلافي إجـراءات تنفيذ حكـم التحكيـم قبـل صدور الحكم في دعوى البطلان أو فـوات مواعيدهـا .

ونتناول ما تقدم على التفصيل التالي:

المبحث الأول - دعوى البطلان في القانون القطـري .

1- تعریف دعوى بطلان حكم التحكيم:

تعـرف دعـوى بطلان حكـم التحكيـم في القانـون القطـري، بأنهـا الطعـن الأوحـد الـذي كفله القانون القطـري للنعـي عـلى حـكـم التحكيـم فـي حـالات محددة.

وقد ورد هـذا المعنـى بنـص المادة 33 مـن القانـون رقـم (۲) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون التحكيـم فـي المـواد المدنية والتجاريـة الـذي يـقـرر بأنـه (۱-لا يجوز الطعـن فـي حـكـم التحكيـم بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن، إلا بطريـق الطعـن بالبطلان، وفقاً لأحـكام هـذا القانـون، أمام المحكمـة المختصة.

٢-لا تقبل دعـوى بطلان حكـم التحكيـم إلا إذا قـدم طـالـب البطـلان دليـلا يثبـت أي مـن الـحـالات التالية:

أ- أن أحـد أطـراف اتفـاق التحكيـم وقـت إبرامـــه كان فاقـداً للأهليـة أو ناقصهـا وفقا للقانـون الـذي يـحـكـم أهليتـه، أو أن اتفـاق التحكيـم غـير صحيح، وفقاً للقانـون الـذي اتفـق الأطـراف عـلى أن يسرى عـلـي هـذا الاتفاق، أو وفقـا لهـذا القانون إذا لم يتفقوا عـلـى ذلـك.

ب- أن طالـب الإبطال لم يعلـن إعلانـاً صحيحـاً بتعيين أحـد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طـالـب الإبطـال تقديـم دفـاعـه لأي ســب آخـر خـارج عـن إرادتـه .

ج- أن حكـم التحكيـم قـد فـصـل فـي أمـور لا يشملها اتفـاق التحكيـم، أو جـاوز حدود هذا الاتفاق.

ومع ذلك إذا أمـكـن فصـل أجـزاء الحكم المتعلقة بالمسـائل الخاضعة للتحكيـم عـن أجزائـه الخاصـة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقـع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة فقط .

د- أن تشكيل هيئـة التحكيـم أو تعيـين المحكمين أو إجـراءات التحكيـم قـد تم بالمخالفة لمـا اتـفـق علـيـه الأطـراف وذلـك مـا لـم يكـن الاتفاق متعارضـا مـع أحـد أحـكام هـذا القانـون مـمـا لا يـجـوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجـود اتفـاق أن يكون ذلك قـد تـم عـلـى وجـه مخالف لهذا القانون،

3- تقـضي المحكمـة المختصة ببطـلان حكم التحكيم، من تلقاء نفسها، إذا كان موضـوع النـزاع مـمـا لا يـجـوز الاتفـاق على الفصل فيه عن طريق التحكيـم وفقا لقانون الدولـة، أو إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام الدولة..) .

وقد تأكد هذا المعنـى بـمـا استقر عليه قضاء محكمة التمييز، حين قضت في الطعن رقم ٤٢٠ / ۲۰۱٨ تميیز مدني الصــادر بجلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲٥ بأن(" النص المادة ١/٣٣ من قانون التحكيم رقم ۲ لسنة ٢٠١٧ عـلـى أنـه لا يجوز الطعن في حكم التحكيـم بـاي طريـق مـن طـرق الطعـن إلا بطريـق الطعن بالبطلان وفقا لأحكام هـذا القانون امام المحكمة المختصة، وفي الفقرة السادسة من ذات المادة على أنه يكون حكم المحكمة المختصة نهائيا وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، يدل على أن الحكم الصادر من المحكمة المختصة في دعوى بطلان حكم التحكيم يكون نهائيـا وغير قابـل للطعن عليه باي طريق مـن طـرق الطعن . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيـة هو حكم صادر في دعوى بطلان حكم تحكيم تخضع للقانون المذكور ومن ثم فإنه يكون نهائيا ولا يقبل الطعـن عليـه بـاي طريـق مـن طـرق الطعـن ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز").

 ۲- حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيـم

وردت الحالات التـي يحـق فيـهـا رفـع دعـوى البطـلان عـلى حكم التحكيم حصرا بنص المادة ٣٣ من القانون رقم (۲) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي يقرر بأنه: (لا تقبل دعوى بطلان حكـم التحكيـم إلا إذا قدم طالب البطلان دليـلا يثبـت أي مـن الـحـالات التالية:

أ- أن أحد اطراف اتفاق التحكيـم وقـت إبرامــه كان فاقدا للأهليـة أو ناقصهـا وفقا للقانون الذي يحكم أهليته ، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح ، وفقا للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسرى علي هذا الاتفاق، أو وفقا لهـذا القانون إذا لم يتفقوا على ذلك .
ب- أن طالب الإبطال لم يعلن إعلانـا صحيحا بتعيين أحـد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر على طالب الإبطال تقديم دفاعه لأي سبب آخـر خارج عن إرادته .

ج- أن حكم التحكيـم قـد فـصـل في أمـور لا يشملها اتفـاق التحكيـم، أو جـاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخـيـرة فقط .

د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيـم قـد تم بالمخالفة لما اتفق عليه الأطراف وذلك ما لم يكن الاتفاق متعارضا مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لهذا القانون .

٣- تقضي المحكمة المختصة ببطـلان حكم التحكيم، من تلقاء نفسها، إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقا لقانون الدولة، أو إذا كان حكـم التحكيم يخالف النظام العام الدولة..)

٣- الأثر المترتب على تخلـف الـحـالات السابقة في دعوى البطلان:

تحدث القانون صراحـة عـن هـذا الأثر باستعمال عبارة " لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم" ، أي أنه في حال تخلف تلك الحالات في الدعوى المرفوعة فان مالها الحكم بعـدم القبول أو الرفض المتضمـن هـذا المعنى .

٤- الجهـة المختصـة بنظـر دعـوى البطـلان:

أشارت المادة ۳۳ /١ من قانون التحكيم رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ إلى أن رفع دعوى بطلان حكـم التحكيـم يـكـون أمـام المحكمة المختصة، وهي حسب التعريف الوارد بالمادة ١ من ذات القانون ( " دائرة منازعـات التحكيم المـدني والتجـاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناء على اتفـاق الأطراف) .

٥ - المـدة الواجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيـم فيهـا : 

نصت المادة ٤/۳۳ من قانون التحكيم بان دعوى بطلان حكم التحكيـم : ( ترفـع خلال شهر من تاريخ تسليم الأطراف نسخة الحكـم أو مـن تاريـخ

إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيم أوصدور قرار التصحيح أو حكم التفسير أو التحكيـم الإضـافي المنصوص عليه بالمادة ۳٢ مـن هـذا القانون، وذلك ما لم يتفق الأطراف كتابة على تمديد ميعاد رفع دعوى البطلان)".

المبحث الثـاني- اثر دعوى بطلان حكم التحكيم على إجراءات التنفيذ

نتناول هذا المبحث مـن خـلال البنود التالية :

1- أثر عدم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على إجراءات التنفيذ.

2- اثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على إجراءات التنفيـذ.

3- أثـر الحكم الصادر في دعوى البطلان على إجـراءات التنفيـذ . 

4- الإجراء القانوني لوقف تنفيذ حكم التحكيم حـال الحصول على الصيغة التنفيذية بالمخالفة للقانون .

5 - التوصيات المقترحة للمشرع القطري لتجنب إجراءات التنفيذ لحكم التحكيم قبل الفصل في دعوى البطلان .

1- أثـر عدم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على إجراءات التنفيذ

 يترتب على عدم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المدة القانونية المشار إليها، أحقية المحكـوم لـه فـي  الحصول على الصيغة التنفيذية والبدء في تنفيـذ هـذا الحكـم وفـق نـص المادة ٣/٣٤ من قانون التحكيم رقم (۲) لسنة ٢٠١٧، التي تقرر بأنه: (لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكـم) .

٢ - أثـر رفـع دعـوى بطلان حكـم التحكيـم عـلى إجـراءات التنفيذ

يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المدة القانونية المشـار إليها، عدم حصول المحكوم لـه عـلى الصيغة التنفيذية، ومـن ثـم عـدم بـدء إجراءات التنفيذ لهـذا الحكـم وهـذا مستفاد أيضـا مـن نـص الفقرة الأخيرة بالمـادة ٣/٣٥ من قانون التحكيـم التي تقرر بأنه: (وإذا تبين للقاضي المختـص أن حكم التحكيم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه مطعون عليـه بالبطلان أمام المحكمة في الدولة التي صدر فيهـا ،يجوز له تأجيل الأمـر بالتنفيذ بحسب ما يراه مناسبا .....) .

٣- أثـر الحـكـم الصادر في دعـوى البطلان على إجـراءات التنفيذ

إن الحكم الصادر في دعوى البطلان إما أن يكون

(أ) بعدم قبول أو رفض دعوى البطلان .

أو

(ب) بقبول دعـوى البطـلان وقبـل الفصل فيهـا بوقفها لمدة معينة بناء على طلب أحـد الخـصـوم مـن أجـل منـح هيئة التحكيـم الفرصة لاستكمال الإجـراءات وإزالة أسباب البطلان، بحسب ما قررتـه المـادة ٥/۲۳ من قانون التحكيم، التي قررت بأنه: ( ما لم يتفـق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف إجراءات نظر الدعوى، بناء على طلب من أحد الأطراف، إذا وجدت ذلك ملائماً وذلك للمدة التي تحددها مـن أجـل منـح هيئـة التحكيم الفرصة لاستكمال إجراءات التحكيم أو لاتخاذ أي إجراء آخـر تـرى هيئة التحكيـم أن مـن شـأنه إزالـة أسباب البطلان ).

أو

(ج) بالفصل فيهـا والقضاء ببطـلان حكم التحكيـم .

وهذه الحالات السابقة ترتـب آثـار على إجـراءات تنفيذ حكم التحكيـم على النحو التالي:

(أ) في حالة الحكم بعدم قبول أو رفض دعوى بطلان حكم التحكيم، يحـق لطالب التنفيـذ الحصول على الصيغـة التنفيذية والبدء في إجراءات تنفيـذ حكم التحكيم .

(ب) في حالة وقف دعوى بطلان حكم التحكيم ومنح الفرصة لهيئة التحكيم لإزالـة أسباب البطلان، يظل الوضـع قائمـا بعـدم أحـقيـة المحـكـوم لـه في الحصول على الصيغة التنفيذية والبدء في إجـراءات تنفيذ الحكم، وذلك إلى أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى بنا على ما تتبينه المحكمة المختصة من قيام هيئة التحكيم بإزالة أسباب البطلان من عدمه .

(ج) في حالة الحكم ببطلان حكـم التحكيم، لا يحق للمحكوم له الحصول على الصيغـة التنفيذية ولا يعترف بهذا الحكم ولا يصلح اتخاذ أي إجراءات تنفيذ .

وتجدر الإشارة إلى ما أسلفناه حـول أن الحكـم الصـادر في دعوى البطـلان يكـون باتـاً غير قابلة للطعـن علـيـه بأي طريـق وفق نص المادة 1/33 مـن قـانـون التحكيم، وما استقرت عليـه محكمة التمييز القطرية في المبـدا الـذي أرسـته بالطعـن رقـم ٢٠١٨/٤٢٠ تمييـز مـدني الصـادر بجلسة ۲۰۱۸/١٢/٢٥ .

ومفاد ذلك انه على الصادر لصالحه الحكم، أن يبدأ مجددا في إجراءات تحكيم جديدة، أو اللجوء للقضاء وفق اتجاه يرى باستهلاك شرط التحكيم بصدور حكم فيه، ولو قضي ببطلاته.

٤- الإجـراء القانـوني لوقف تنفيـذ حكـم التحكيـم حـال الحصول على الصيغـة التنفيذية بالمخالفة للقانـون من المشاكل العمليـة التـي لمسـنـاها في التطبيق

 إمكانية الحصول على الصيغـة التنفيديـة والـبــدء في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم، رغم الطعن عليه بدعوى البطلان في المدة المقررة.

وقـد نـشـأت هـذه الحالة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات يستطيع القاضي المختص بالتحقق من خلالها من مدي رفع دعوى بطلان لحكم التحكيم خلال المدة القانونية، قبل أن يأمر بوضع الصيغة التنفيدية على حكم التحكيم، وفي ظـل عـدم إعـطـاء قـلـم الكتاب شهادة تفيد قيد أو عدم قيد الدعوى ، وعدم طلب تلك الشهادة من الأساس أو التصريح باستخراجها.

حيث يعتمد القاضي المختص عمليا في الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكـم التحكـيـم عـلى تقديــم المـحـكـوم لـه طلب تنفيذا الحكم مرفقا به صـورة من اتفاق التحكيـم وأصل الحكـم مـع ترجمة إن كان صــادرا بلغة أجنبيـة ودليل تسليم الحكم أو إعلانه للطرف الآخر المحكوم عليه، ومرور مـده الشهر - الواجب رفع دعوى بطلان حكم التحكيـم فيهـا - مـن تاريـخ هذا التسليم أو الإعلان .

إذ في هذه الحالـة يامر القاضي المختص بتنفيذ حكم التحكيم، ويبدأ المحكـوم له إجراءات التنفيذ، رغم أنه عمليـا قد يقوم المحكوم عليه برفع دعوى البطلان خلال الموعــد القانوني، ويمكن أن يكون في اليوم الأخير، أو في أي يوم خلال المدة ويتم التراخي أو التاخير في الإعلان بصحيفة الدعوى للمحكوم له، أو قد يتسلم المحـكـوم لـه الصحيفة  ويخفـي أمـر استلامه لهـا، ليستمر في إجراءات التنفيذ، رغم تداول دعوی البطلان .

وهنا تحدث مشكلة عمليــة وقانونية، تطـرح سؤالاً مفـاده كيف يمكـن وقـف إجـراءات تنفيـذ حكـم التحكيم في هـذه الحالـة؟

الإجابة على ذلك نصت عليهـا المـادة ٣/٣٥ من قانون التحكيم بقولها أنه: (يجوز التظلـم مـن الأمـر الصـادر برفض تنفيد حكم التحكيم أو بتنفيذه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمـر)

فالنص السابق أكد على أن السبيل الوحيد لوقف تنفيذ حكم التحكيم في هذه الحالة هو الطعن بالتظلـم عـلى الأمر الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، أمام المحكمة المختصة .

حيث يتم تأسيس الطعـن عـلى حصـول المحكـوم لــه عـلى الصيغية التنفيذية بالمخالفة لنص المادة ٣/٣٤ من قانون التحكيم التـي تقـري بأنه: (ولا يقبـل طلـب تنفيذ حـكـم التحكيم، إلا بعـد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم).

وفي التدليل على صحة هذا النعي يقدم المتظلم دليل رفع دعوى البطلان خلال الموعـد القـانـوني، ويكفـي هـذا الدليل لقبول التظلم .

وتنحصر طلبات المتظلم في صحيفة التظلم على طلب القضاء بقبول التظلم شكلا ، إذ يجب رفعه خلال (۳۰) يوم  من تاريخ صدور الأمر المتظلـم منـه وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في التظلـم وفي الموضوع بسحب الصيغة التنفيذية التـي تـم الأمر بمنحها للمحكوم له المتظلم ضده، إذ يجب اختصامه في هـذا التظلـم .

وتقوم المحكمة المختصة بالتحقق من سبب التظلم المذكور، وتصدر حكمها بسحب الصيغـة التنفيذية لصدورهـا على خلاف القانون، وبهـذا الـحـكـم يتم وقف التنفيـذ أمام محكمة التنفيذ المختصة التي قد يكون المحكوم له قد شرع في إجراءات تنفيـذ الحـكـم أمامها، حيث فقـد السند التنفيذي صفته بسحب الصيغة التنفيذية منه .

والإجـراء الـسـابـق هـو السبيل الوحيـد الذي نص عليه القانون لوقف تنفيذ إجراءات التنفيذ، ورغم ذلـك لوحـظ عمـلا عـدم سلوكه، وسلوك طريـق آخـر خطئاً وهـو التظلـم أمـام المحكمة المختصة مـن وصـف النفاذ المعجل للحكم المنصوص عليه بالمادة ٣٧٥ مـن قـانـون المرافعات القطـري ، الذي يقرر بأنه: (يجوز التظلـم أمـام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفـاذ المعجل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثنـاء نـظـر الاستئناف المرفـوع عـن الحكم، ويحكم في التظلـم مسـتقلا عن الموضوع ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل، إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعـذر تداركه، ويجوز لهـا إذا أمرت بوقف النفـاذ المعجل أن توجـب تقديم كفالة، أو أن تأمر بمـا تـراه كفيلا بصيانـة حـق المحكـوم لـه).

حيث يتم رفع التظلم أمام المحكمة المختصة، ويتـم طـلـب وقف التنفيـذ لحكم التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان، وعليه لا يحصل المتظلم على حكم بوقف التنفيـذ لعـدم سلوكه الطريق الصحيح لوقف تنفيـد الحـكـم .

وعليـه يـكـون لدعوى بطلان حكم التحكيم، والحكم الصادر فيهـا أثـر مباشر على تنفيذ حكم التحكيم والبدء في إجراءات تنفيذه ، وامكانية حدوث مشكلة عملية بالحصول على أمر بإعطاء الصيغـة التنفيذيـة عـلى حـكـم التحكيم، والبدء في إجراءات تنفيذه رغـم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المدة القانونية، والحـل القانوني والعملي لمعالجة تلك الحالـة هـو الطعن بالتظلـم المنصوص عليه بالمادة ٣/٣٥ مـن قـانـون التحكيم، خلال الموعد الوارد بهـذا النص .

وتلك المشكلة العملية يمكن التغلـب عليهـا مـن خـلال تعديل تشريعـي وقرارات تنظيمية، نتقدم بتوصية بشأنها على التفصيل التالي بيانـه : 

6- التوصيات المقترحة للتغلب على الأضرار الناشئة عن إعطاء الصيغة التنفيذية والبدء في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم رغم رفع دعوى بطلان هذا الحكم في المدة القانونية

من حيث يترتب على تنفيذ حكم التحكيم من استخدام وسائل التنفيذ الجبري على المحكوم عليه، ومنهـا إمكانية منع سفره أو سفر ممثليه إن كان شخصاً اعتبارية، وكذا الحجز على كافة أمواله، وسجله التجـاري بما يغل يده عن التعامل مع الجهات الرسمية، بما يسبب أضراراً بالغة، في الوقت الذي يمكن أن يكون هـذا الـحـكـم باطلا ، وبالتالي في العدالة الانتظار بشأن تنفيذ هذا الحكم إلى أن يستقر أمر بطلانه من عدمه.

ولما كان نقص البيانات وعدم تطلب شهادة من الجدول تفيد قيد أو عدم قيد دعوى البطلان ، بل وعدم تطلب تلك الشهادة بنص المادة ٣٤ مـن قانون التحكيم ، يؤدي الى قيام تلك المشكلة ، الأمر الذي نوصي معه بما يلي :

(1) نقترح إضافة فقرة لنص المادة ۳/۳٤ من قانون التحكيـم لتكـون كالتالي:

(1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعـد انقـضاء ميعاد رفـع عـوى بطـلان هـذا الحكم ، وتقديـم شـهادة مـن قلـم كـتـاب المحكمة المختصة تفيد عدم رفع الدعوى خلال هـذا الموعـد).

(2) نقترح إضافة فقرة لنص المادة ۳/۳٥ مـن قـانـون التحكيـم لتكـون كالتالي:

( 1-يجوز التظـلـم مـن الأمــر الصـادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أو بتنفيذه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر، ويترتب على التظلـم المبني على مخالفة الأمرالمتظلــم منـه للفقرة الثالثة من المادة ۳٤ مـن هـذا القانون، وقف التنفيذ لحين الفصل في التظلم .)

(3) نقترح صدور قـرار مـن المجلـس الأعلى للقضـاء نـصـه كالتالي: («عـلى قـلـم كـتـاب محكمـة الاسـتئناف إصدار شهادة لذوي الشأن تفيد تاريخ قيـد أو عـدم قيـد دعـوى بطـلان حـكـم التحكيـم أمـام دائرة منازعات التحكيـم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف في تاريخ تقديـم طـلـب الشـهادة).

(4) نقترح صدور قرار من رئيـس المحكمـة المدنيـة والتجاريـة لمركـز قـطـر للـمـال نـصـه كالتالي: («على الجهـاز الإداري للمحكمـة المدنيـة والتجارية لمركز قطر للمال إصـدار شـهادة لذوي الشـأن تفيـد تـاريـخ قيـد أو عدم قيد دعوى بطلان حكـم التحكيـم أمـام الدائرة المدنيـة والتجاريـة المـركـز قطـر لـمال في تاريـخ تقديـم طـلـب الشـهادة»). ختامـاً نرجـو أن نكـون قـد وفـقنـا في تقديـم عـرض لهـذه المشكلة العمليـة والمقترحـات المقدمـة بشـأنها، بالشكل الـذي يحقـق الـغـرض المطلـوب.