الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / آثار الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

 

آثار الطعن بالبطلان

اذا ما رفعت دعوى البطلان وتوفر سبب من أسبابها فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ 

أجاز المشرع العراقي للمحكمة أن تبطل الحكم التحكيمي كلاً أو جزءاً حسب الأحوال ثم لها في حالة البطلان أن تعيد القرار للمحكمين لإصلاح ما شابه من أسباب أدت للحكم بالبطلان أو تقوم هي بنفسها في الفصل في هذا النزاع إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها. وقرارها الصادر في هذه الحالة غير قابل للإعتراض ولكن يجوز الطعن به بطرق الطعن الاخرى.

ولم ينص المشرع العراقي على تأثير دعوى البطلان على تنفيذ الحكم لأنه أقر ابتداء ليتقديم الطلب عند رفع دعوى التصديق.

- أما المشرع المصري فلم ينص على الأحكام التي نص عليها المشرع العراقي.

ولكنه فيما يتعلق برفع دعوى البطلان نص على أن المبدأ أن لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم إلا أنه اذا طلب ذلك احد الخصوم في صحيفة دعوى البطلان وكان طلبه هذا مبنية على أسباب جدية تقدرها المحكمة جاز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ وعليها أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ أول جلسة محددة النظر الدعوى. فإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم جوز لها القانون أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها إذا امرت بوقف التنفيذ أن تفصل في دعوى البطلان الأهلية خلال ستة اشهر من صدور الأمر.