التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / ما هو أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على صدور الأمر بالتنفيذ؟
منع القانون المصري (م ۱/٥۸) قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد قضى ، وقد حدد القانون ميعادا لرفع هذه الدعوى وهو التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان الحكم المحكوم عليه (م) (١/٥٤) ونص القانون على اختصاص المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي (محكمة استئناف القاهرة أو محكمة الاستئناف التي يتفق عليها الطرفان أما في غير ذلك يكون الاختصاص بنظر دعوى البطلان لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.