لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي.
أن المشرع المصري علق تنفيذ حكم هيئة التحكيم على رفع دعوى البطلان، كما أنه من غير المقبول أن يتم تنفيذ هذا الحكم بعد فوات ميعاد رفع دعوى البطلان. وبانتهاء ميعاد رفع دعوى البطلان.