لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذه .
* الاستثناء وضوابط إعماله :
أجاز المشرع المصري في المادة [57] من قانون التحكيم المشار إليه للمحكمة المرفوع أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف تنفيذه ، شريطة :
- أن يكون المدعى في دعوى البطلان قد طلب ذلك في صحيفة الدعوى .
- أن يكون هذا الطلب مبنياً على أسباب جدية ، سواء من ناحية أسانيد نعيه على الحكم بالبطلان ، أو من ناحية مبررات طلب وقف التنفيذ .
وحثاً للمحكمة على السرعة في الفصل في طلب وقف التنفيذ ، نص هذا القانون - في عجز المادة [57] - على أنه :".... وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظر .....، وعليها إذا مرت بوقف التنفيذ ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ".