الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / أثر رفع دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    413

التفاصيل طباعة نسخ

أثر رفع دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم

  وفقا للمادة (162) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلن الخصم فورا وبأسرع طرق الإعلان .

   وفقا للمادة (46) من قانون التحكيم يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان طلب الطعن بالبطلان مبني على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها الفصل في دعوى البطلان خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر، والواضح هنا أن المشرع السوداني يقصد بالمحكمة المختصة المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان وهي محكمة الاستئناف ولا يقصد بها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة التحكيم الوارد تعريفها في المادة (4) من القانون فهذه الأخيرة لا تملك اختصاص بالفصل في دعوى البطلان.

   ذات الأثر يتبناه المشرع المصري في قانون التحكيم مع بعض الاختلافات كاشتراط أن يكون طلب الوقف في ذات صحيفة دعوى البطلان وأن تفصل المحكمة في طلب الوقف خلال شهرين من تقديمه وأن تفصل في دعوى البطلان إذا أمرت بوقف التنفيذ خلال ستة أشهر .

  ينص المشرع الهولندي على أن الطعن بالإبطال لا يوقف تنفيذ حكم التحكيم مع ا مع السماح للمحكمة التي تنظر البطلان بوقف التنفيذ بناء على طلب من الطاعن وأن لا تفصل محكمة الطعن في وقف تنفيذ الحكم إلا بعد إعطاء الخصم فرصة الرد كما لها الحق في حالة الاستجابة لطلب الوقف أن تطلب من مقدمه تقديم ضمانة وفي حالة رفضها الطلب لها أن تطلب الضمانة من الخصم الآخر .

   أما المشرع الفرنسي فقد كان وحتى العام 2011م يترتب على تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم للمحكمة المختصة خلال الميعاد وقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في دعوى البطلان..

الاتجاه الفقهي المؤيد لفكرة وقف تنفيذ حكم التحكيم

   يذهب هذا الفقه إلى أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من شأنه أن يوقف تنفيذه

لأن المقصود من دعوى البطلان هو إنكار كل سلطة للمحكم فيما فصل فيه ومن ثم ينعدم الحكم.

الاتجاه المعارض لفكرة وقف تنفيذ حكم التحكيم

   يذهب هذا الفقه إلى معارضة فكرة أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من شأنها أن توقف تنفيذه .

توثيق الكاتب

  أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ليس من شأنها أن توقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ الحكم بناء على طلب مدعي البطلان في حالة أن يكون الطلب مبنيا على أسباب جدية وذات الأمر ينطبق على الطعن في الأحكام القضائية حسب ما نصت عليه المادة (162) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، مما يعني الاتفاق بينهما في أثر الطعن على تنفيذ الحكم محل الطعن

شروط وقف تنفيذ حكم التحكيم

   ووفقا للمادة (46) فإنه يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم أن توقف تنفيذ حكم التحكيم إذا توافر شرطين:

1- أن يطلب المدعي في دعوى البطلان من محكمة الاستئناف وقف تنفيذ الحكم:

   فليس لمحكمة أن تتبرع من تلقاء نفسها وتوقف تنفيذ الحكم دون طلب ولو كان سبب البطلان يتعلق بالنظام العام .

2 - أن يكون الطلب مبنيا على أسباب جدية

  هذا الشرط يتطلب من المدعي في دعوى البطلان أن يوضح في طلب وقف التنفيذ الأسباب الجدية التي تبرر وقف التنفيذ ويخضع تقدير هذه الأسباب لمحكمة البطلان فتوقف التنفيذ إذا تبين لها من ظاهر أسباب عريضة دعوى البطلان مما يرجح معها إلغاء الحكم ،مثال اذا كانت مطاعن مُدعي البطلان أن هيئة التحكيم قد شكلت لجنتين إحداهما انتهت بعدم خسارة المطعون ضده، بل انتهت إلى انه قد أحرز ربحا عام 1970م والثانية انتهت إلى خسارة المطعون ضده ومن حيث انه قد ورد في الصفحة السابعة من حكم هيئة التحكيم ما نصه: وحيث انه بالاطلاع على التقريرين المقدمين في هذا الشأن تبين وجود خلاف جوهري بينهما رغم إنهما مقدمين من لجنتين حكوميتين إذ بينما تقرر الأولى أحقية الملتزم في التعويض الذي قدرته بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار، إذ تنكر الثانية على الملتزم أي استحقاق في التعويض لحصوله على ربح عام 1970م من وجهة النظر هذه - وانتهت الهيئة في حيثيات هذا الشق إلى طرح كل من تقرير اللجنتين وهذا يؤدي بدوره إلى عدم وصول الهيئة إلى حقيقة مدعمة بالخبرة والأرقام نتيجة موازنة مدروسة على أساس علمي اقتصادي وحيث أن هذا المطعن من المطاعن الجدية التي كانت على محكمة وقف التنفيذ أن تتناولها، وحيث أنها لم تفعل يكون نعي الجهة الطاعنة على سند من القانون ، ويجب للاستجابة للطلب أن يكون هناك ضرر، ومن المعلوم أن الضرر الذي قد يترتب على تنفيذ الحكم قد يكون ضررا جسيما وقد يكون بالإضافة إلى ذلك أنه يتعذر تداركه وهذا الأخير هو ما لا يمكن تلافيه عند إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ كأن يكون التنفيذ ببيع تحفة ثمينة تنتقل فيها الملكية بالحيازة، وفي رأينا أنه يكفي / لوقف تنفيذ الحكم أن يكون هناك ضررا جسيما يخشى من تنفيذ الحكم.

  يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ إذا اتضح لها أن الوقف يضر بمصلحة المدعى عليه أن توجب تقديم كفالة أو ضمان مالي يضمن تنفيذ الحكم إذا قضى بعد ذلك لصالح المدعى عليه في دعوى البطلان .

  إذا أصدرت المحكمة أمرها بوقف تنفيذ حكم التحكيم فإن عليها أن تفصل في دعوى البطلان خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ، والواضح أن المشرع يهدف لعدم بقاء التنفيذ موقوفا إلى فترة طويلة قبل الفصل في الدعوى، إلا أن الميعاد المشار إليه كسابقه هو ميعاد تنظيمي ولا يترتب على صدور الحكم في دعوى البطلان من المحكمة المختصة بعد انقضاءه بطلان الحكم وفي ذات الوقت فإن حقها في إصدار الحكم لا يسقط بفواته.

   إذا قررت المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان وقف التنفيذ أو رفضت إيقاف التنفيذ، فإن حكمها يعتبر حكما وقتيا صادرا أثناء سير الخصومة ويمكن الطعن فيه فورا  بطريق الطعن المقرر قانونا وفي القيد الزمني المنصوص عليه للطعن.

107