الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم / أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ أحكام المحكمين

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    576

التفاصيل طباعة نسخ

أخذ قانون المرافعات المصري، بقاعدة أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من شانه أن يوقف القوة التنفيذية للحكم . ولقد أيدت طائفة من

الفقه، موقف القانون المصري في هذا الصدد، بينما وجهت طائفة أخرى انتقادات لاذعة إلى موقف قانون المرافعات . ولقد تغير الموقف تماما بعد صدور قانون التحكيم المصري، الذي أخذ بعكس ما كان ياخذ به قانون المرافعات، لذا نص على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، كما أن القوانين الوطنية اختلفت في هذا الموضوع أيضا ، من هذا المنطلق سوف أتناول هذه المسألة في ظل قواعد قانون المرافعات الملغاه وفي ظل قانون التحكيم الجديد.

أولا : أثر رفع دعوى البطلان على وقف تنفيذ أحكام الحكمين في القانون المصرى:

1- قبل صدور قانون التحكيم المصرى الجديد:

كانت المادة 513 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 68 تنص بأن مجرد رفع دعوى البطلان كفيل بوقف تنفيذ حكم التحكيم حتى يتم الفصل في دعوى البطلان، ما لم تقضي المحكمة بالاستمرار في التنفيذ.

ولقد احتدم الخلاف، بين الفقه، بخصوص هذه المسألة. فذهبت طائفة من الفقه وبالطبع أحكام القضاء)، إلى تأييد موقف قانون المرافعات المصري. وذهبت طائفة أخرى، إلى انتقاد موقف المرافعات.

۲- حكم المحكمين، الذي يطعن عليه بدعوى البطلان، ليس حكما واجب النفاذ استثناء، كالحكم المشمول بالنفاذ المعجل ، وإنما هو حكم واجب النفاذ طبقا للقواعد العامة، لأنه يصدر انتهائيا أي غير قابل للطعن.

في ظل قانون التحكيم:

 اتجه المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد، اتجاها مخالفا لما كان يقضي به قانون المرافعات المصري، والذي كان يرتب وقف تنفيذ حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلانه، وذلك بنصه في المادة 57 على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ، إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ، خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالی. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

ثانيا : أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وقف تنفيذه في القانون المقارن :

تمهيد وتقسيم:

تباينت مواقف القوانين المقارنة في هذا الصدد، فيذهب بعضها إلى ترتيب وقف تنفيذ حكم التحكيم، لمجرد رفع دعوى ببطلانه، بينما يتخذ البعض الآخر منها موقفا مغايرا ، وهو ما سنلقي الضوء عليه كما يأتي :

 ۱- موقف القانون الفرنسي:

إذا ألقينا الضوء على موقف قانون التحكيم الفرنسي الداخلي من مسالة أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على وقف تنفيذ، نجده يقضي في المادة

۳/۱۶۸6 بانه يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام المحكمين، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل .

أما بالنسبة لأثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي على وقف تنفيذه. فلقد اتجه القانون الفرنسي المتعلق بالتحكيم الدولى، نفس اتجاه قانون التحكيم الداخلي، بنصه على وقف تنفيذ الحكم، بمجرد رفع دعوى البطلان المادة 1506) .

ويتضح من ذلك أن القانون الفرنسي، يخول الطرف الذي خسر - التحكيم، إمكانية تعطيل فعالية التحكيم .

٢- موقف القانون الهولندي : تقضي المادة 1/۱۰66 من القانون الإجراءات المدنية الهولندي، بان دعوى البطلان، ليس من شأنها إيقاف تنفيذ حكم التحكيم. ولكن الفقرة ۲ من المادة المشار إليها آنفا، تجيز إيقاف التنفيذ إلى حين الفصل نهائيا في دعوى البطلان .

ويتضح من ذلك أن القانون الهولندي، يخالف ما يذهب إليه قانون المرافعات الفرنسي، ويتفق بالتالي مع الاتجاهات الحديثة في قوانين التحكيم، التي تأثرت بقواعد اليونسيترال النموذجي، وذلك بعدم ترتيب وقف تنفيذ حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم، مع تخويل المحكمة، التي تنظر دعوى البطلان سلطة إيقاف أو الاستمرار في التنفيذ .

 ۳- موقف القانون الإنجليزي:

أما عن موقف قانون التحكيم الجديد الصادر سنة 96، فنجد أن المادة ۷/۷۰ لم تنص على إيقاف حكم التحكيم لمجرد رفع دعوى ببطلانه، وقانون التحكيم الإنجليزي في هذا الصدد، يشايع الاتجاه الحديث في القانون المقارن، خاصة قانون اليونسيترال الذي تأثر به في الكثير من المواضع . فالرجوع على أحكام التحكيم، التي تصدر في إنجلترا بالبطلان، لا يؤدي إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، ولكن عندما تنظر المحكمة في طلب الوقف، تستطيع أن تأمر للمنفذ ضده، بشرط أن يسلم الأموال العينية أو تودع الأموال النقدية قلم الكتاب، والتي قضت بها هيئة التحكيم .

 

ويتضح من ذلك اتفاق قانون التحكيم الإنجليزي، مع قانون التحكيم المصري، في عدم ترتب وقف تنفيذ حكم التحكيم، لمجرد رفع دعوى ببدللاه .

ومما تجدر الإشارة إليه أنه، فيما يتعلق باحكام التحكيم الأجنبية، فنجد المادة ۱۰۳ فقرة 5 من قانون التحكيم الإنجليزي، تقضي بأنه يجوز للقاضی إذا طلب إلغاء حكم التحكيم، أو وقف تنفيذه، إلى السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة ۲/ و- أي تم وقف تنفيذه من قبل المحكمة المختصة في البلد التي صدر فيها-، فإنه يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم .