أجاز المشرع المصرى فى المادة [٥٧] من قانون التحكيم المشار إليه للمحكمة المرفوع أمامها دعوى بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف تنفيذه، شريطة : أن يكون المدعى فى دعوى البطلان قد طلب ذلك في صحيفةالدعوى .أن يكون هذا الطلب مبنيا على أسباب جدية، سواء من ناحية أسانيد نعيه على الحكم بالبطلان، أو من ناحية مبررات طلب وقف التنفيذ.وحنا للمحكمة على السرعة فى الفصل في طلب وقف التنفيذ نص هذا القانون فى عجز المادة [٥٧] - على أنه :..... وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظر .... وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر».