الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    299

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان

    في الغالب تختص ذات المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان بالفصل في طلب وقف التنفيذ وكان المشرع المصرى يرتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم . وإن كان يعطى المحكمة التي تنظر الدعوى سلطة القضاء باستمرار التنفيذ المادة ٣/٥١٣ مرافعات .

     وعلى العكس جاء موقف قانون التحكيم الجديد، فقد نصت المادة (٥٧) ذلك على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وبالتالى لا يجوز له أن يطلب ذلك كطلب عارض أثناء نظر الدعوى .

    ويجب على المحكمة أن تقضى فى طلب وقف التنفيذ خلال ٦٠ يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره . ويرى الفقه أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتــب على تفويته سقوط الطلب أو بطلانه . كذلك يجب على المحكمة الفصل في دعوى البطلان كلها خلال ٦ أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ ، و ذلك حتى لا يضار المحكوم لصالحه في الدعوى التحكيمية من جراء وقف تنفيذ الحكم لمـــــدة طويلة .

    وعلى الرغم من أن المشرع قد قرر أن مجرد رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ، وهو ما يفترض بداهة جواز التنفيذ بمجرد صدوره أو أن الميعاد المحدد لطلب التنفيذ سابق على ميعاد دعوى البطلان بحيث إذا ما قام المحكوم ضده برفع دعوى البطلان بعد الحصول على أمر التنفيذ كان لنص المادة (٥٧) مغزى بمنع أثر دعوى البطلان الموقف للتنفيذ ، نجد أن المشرع قد عاد في المادة ١/٥٨ ونص على عدم جواز تقديم طلب التنفيذ إلا بعـد فوات میعاد دعوى بطلان حكم التحكيم . وهو ما يجعل نص المادة (٥٧) خاويا من أي مضمون إذ إنه وبطبيعة الحال لن يأمر بالتنفيذ إلا بعد مرور ميعاد رفع دعوى البطلان وبالتالي لا مجال للحديث عن أثر واقف الدعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم .

     وقد حاول البعض تفسير التناقض بين المادتين ٥٧ و٥٨ بالقول بجواز و طلب تنفيذ حكم التحكيم بمجرد قيام الطرف الآخر برفع دعوى البطلان وإن لــم يكن ميعاد رفع الدعوى وهو ٩٠ يوماً قد انقضى . أى أنه إذا أقيمت دعـوى البطلان خلال الميعاد المحدد ، عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه الحق فى طلب تنفيذ حكم التحكيم دون الحاجة إلى انتظار ميعاد التسعين يوما . 

    ونرى أن نص المادة ١/٥٨ قد جاء صريحاً في التأكيد على عدم جواز تنفيذ حكم التحكيم طوال سريان ميعاد رفع دعوى البطلان . وكان هذا الميعاد - وهو ٩٠ يوماً تبدأ من إعلان حكم التحكيم - له وظيفتان ، فهو ميعاد ناقص يترتب على عدم احترامه سقوط الحق في رفع دعوى البطلان ، كما أنه ميعاد كامل يجب انقضاؤه قبل التقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم ؛ لذلك لا يمكن القول بأن المحكوم لصالحه يمكن له طلب تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء هذا الميعاد لما في ذلك من مخالفة لصريح نص المادة ١/٥٨.