الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

وللجنة التحكيم الجديدة صلاحية وقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن هناك ما يبرر ذلك في تقديرها ، وذلك إلى حين صدور قرارها النهائي(5/52).

فإذا الفت اللجنة الحكام ، يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين امام محكمة تحكيم جديدة تشكل طبقاً للإجراءات التي شكلت على ضوئها محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم (م6/52) والواقع ان أسلوب مراجعة حكم التحكيم إذا شابه عيب من عيوب البطلان طبقاً لإتفاقية واشنطن ينطوي على تعقيد لا تحملته طبيعة التحكيم، لكونه ينظر على مرحلتين الأولى تتولاها لجنة تشكيل من جديد ، والثانية محكمة تحكيم يعاد تشكيلها من جديد .

ولذا ، يمتاز قانون التحكيم المصري والقانون النموذجي عن إتفاقية واشنطن في هذا الصدد، لإتفاق أسلوبهما مع طبيعة التحكيم ومقتضياته .