لا يترتب على رفع دعوى بطلان حكم المحكمين وقف تنفيذ هذا الحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان . المشار إليها في المادة (٢/٥٤) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ - أن تأمر بوقف تنفيذ حكم المحكمين إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان طلب وقف التنفيذ مبنياً على أسباب تبرره .
ويتعين على هذه المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظر هذا الطلب، ويجوز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.