يقصد بالأثر القانوني المترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم معرفة ما إذا كان يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم حتى يتم الفصل في الدعوى من عدمه.
وقد نصت على ذلك المادة الرابعة والخمسون بقولها: "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاریخ تقديم الطلب، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر".
ونصت المادة الخامسة والخمسون (فقرة 1) على أنه: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضی میعاد رفع دعوى بطلان الحكم". -
وللأمر بوقف التنفيذ أثرين؛ الأول: هو السلطة التقديرية التي منحها النظام المحكمة البطلان، أن تأمر بتقديم كفالة بنكية أو ضمان مالي (خطاب ضمان بنکي) للتأكد من جدية الأسباب التي قدمها معي البطلان طالب وقف التنفيذ.
والأثر الثاني: هو القيد على محكمة البطلان بإلزامها بالقضاء والفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ، وذلك خلافاً للأصل أنها غير مقيدة بید زمني للفصل في دعوى البطلان.