يقصد بالأثر القانوني المترتب على رفع دعوى البطلان معرفة ما إذا كان يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم حتى يتم الفصل في الدعوى من عدمه.
وقد نصت على ذلك المادة الرابعة والخمسون بقولها: " لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، وعلى ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف تنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمرت بوقف تنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر"
ونصت المادة الخامسة والخمسون (فقرة 1) على أنه " لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم"
وللأمر بوقف التنفيذ أثرين؛ الأول : هو السلطة التقديرية التي منحها النظام لمحكمة البطلان، أن تأمر بتقديم كفالة بنكية أو ضمان مالي ( خطاب ضمان بنكي ) للتأكد من جدية الأسباب التي قدمها مدعي البطلان طالب وقف التنفيذ.
والأثر الثاني: هو القيد على محكمة البطلان بإلزامها بالقضاء والفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ، وذلك خلافاً للأصل أنها غير مقيدة بقيد زمني للفصل في دعوى البطلان.