الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / تنفيذ حكم المحكمين / الأثر المترتب علي رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    169
  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

أولا : الوضع في نصوص قانون المرافعات المصري ، والملغاة بواسطة قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة 1994 «المادة 3/513 :

« أحكام المحكمين لاتقبل الطعن عليها بالإستئناف » ، والمستفاد من النص المتقدم ، أن أحكام التحكيم ، وعلى العكس من الأحكام القضائية ، لا يمكن تصنيفها إلى أحكام إبتدائية ، وأحكام إنتهائية ، فجميعها تعد أحكاماً إنتهائية حائزة لقوة الأمر المقضى . وهي بهذه الصفة تقبل التنفيذ بمجرد صدور الأمر بتنفيذها ، والذي يتيح وضع الصيغة التنفيذية عليها .

ومع ذلك ، فقد أجاز الطعن في أحكام التحكيم بطريق التماس إعادة النظر، والذي يرفع إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر الدعوى القضائية ، لو لم يختر الخصوم طريق التحكيم .

« لا يترتب على رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم . ومع ذلك فإنه يجوز المحكمة الإلتماس أن تمارس حماية قضائية للمحكوم عليه بأن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك » .

 كما أن المادة ( ۲/۰۱۲ )

 

’’لا يجوز طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية :

١- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت

 

- إذا خولفت الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (۵۰۱) أو الفقرة الأولى من المادة (۵۰۲) .

- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون

- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ».

ومفاد النصوص المتقدمة ، المصرية كانت قد أجازت مهاجمتها عن طريق رفع دعوى بطلان أصلية أمام نفس

وكان القانون المصري يرتب أثر قانونية هامأ ، فبمجرد رفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم ، فإن حكم التحكيم يفقد صلاحيته كسند تنفيذی (۳) (4) (5) ، ويترتب هذا الأثر بقوة القانون على مجرد رفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم ، دون انتظار الفصل فيها

والعلة من وقف تنفيذ حكم التحكيم الذي رفعت الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلانه

على أنه حماية لمصلحة الخصم المحكوم له في حكم التحكيم ، والذي يمكن أن يضار من وقف تنفيذ حكم التحكيم الذي رفعت الدعوى

وأمر المحكمة بالإستمرار في تنفيذ حكم التحكيم لا يمنع من وقفه بعد ذلك ، وفقا للقواعد العامة في إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية . فإذا أقيم الإشكال في تنفيذ حكم التحكيم أمام قاضي التنفيذ

 

ثانيا : الوضع في نصوص قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة 1994 المادة (۵۷) »:

 

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ».

أن أحكام التحكيم تتحصن ضد إمكانية الطعن فيها ، وتحوز بذلك درجة البنية التي تكشف عند عدم قابليتها للطعن فيها بطرق الطعن المعتمدة للأحكام القضائية الصادرة من القضاء العام في الدولة

ولا تكون للمحكمة المختصة بنظر التماس إعادة النظر وفقا لقانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹4 سلطه في مراجعة أحكام التحكيم ، ومراقبتها . ومن ثم ، فإنه لاتثبت لها سلطة في وقف تنفيذها ، وذلك باعتبار أن سلطة وقف تنفيذ الأحكام القضائية التي تثبت لمحكمة التماس إعادة النظر

 

وتنص المادة (۲/۵۲) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹۶ على أنه :

 

« يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين »

 

(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحال الآتية :

(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو هان هذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال

(ب) إذا كان أحد طرفي اتقان التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها فقا للقانون الذي يحكم أهليته .

(ج) إذا تعشر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانأ صحيحه بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقة على موضوع النزاع .

(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .

(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لايشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق .

(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.

(۲) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (1) .

كما تنص المادة (54) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹4

(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه . ولايحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .

(۲) تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون .

 

كما تنص المادة (۵۷) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنه ۱۹۹4 على أنه :

« لايترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنية على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالی . وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ ، الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر » .

 

وقد قنن قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة 1994 ذات القواعد المقررة في نصوص مجموعة المرافعات المصرية « المادة (۲/513)» ،  بطلب بطلان حكم التحكيم (1) ، وذلك باستثناء ميعادها ، والمحكمة المختصة بنظرها ، وأثر رفعها على القوة التنفيذية له ، حيث أخضعها لنظام مختلف عن النظام الذي كان مقررا في نصوص قانون المرافعات

 

فتوجب المادة (1/54) أن ترفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، وأثر انقضاء هذا الميعاد ، هو سقوط الحق في رفعها

كما خولت المادة (۲/۵۶) من قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹۶ الإختصاص بنظر الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم للمحكمة الإستئنافية ، والتي تختلف بحسب ما إذا كان التحكيم تجاريا دولياً ، فبالنسبة للتحكيم التجارى الدولى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم يكون لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان المحتكمان على اختصاص محكمة استئناف أخرى .

 

وفي غير التحكيم التجارى الدولى ، فإن الإختصاص بنظر الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم ينعقد لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع محل اتفاق التحكيم .

وفيما يتعلق بأثر رفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم على القوة التنفيذية له في قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة 1994 ، فإن السريان ميعاد رفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم أثراً مانعا من حيازة حكم التحكيم للقوة التنفيذية .

فإنه لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكون ميعاد رفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم قد انقضى . وباعتماده لهذا الأثر

وبانقضاء الميعاد المحدد في المادة (1/54) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة 1994 لرفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم ، يكون حكم التحكيم صالحة للتنفيذ ، فيقبل طلب تنفيذه .

 

« لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم » .

ذلك أنه ونظرا لأن القاعدة التي كانت معتمدة في نصوص مجموعة المرافعات المصرية الملغاة بواسطة قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة 1994، والتي كانت تنظم التحكيم ، وتبين قواعده ، وأحكامه ، مقتضاها أنه يكون لرفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم أثرا واقفة لتنفيذه، ويقع هذا الأثر بقوة القانون ، دون حاجة لصدور حكم قضائي يقرره ، وذلك مالم تحكم المحكمة بالإستمرار في تنفيذ حكم التحكيم

 

واستثناء من ذلك ، فقد أجازت المادة (57) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة 1994 للمحكمة التي تنظر الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم ، وذلك إذا توافرت

الشرط الأول : أن يطلب المدعي في الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ حكم التحكيم ، فلا يكون المحكمة المرفوع إليها الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلان حكم التحكيم أن تحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسها، دون طلب يقدم إليها بذلك

وطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم هو في حقيقته طلبة بحماية وقتية مستعجلة، يقدمه المحكوم عليه في حكم التحكيم

 

الشرط الثاني : أن يثبت المحكوم عليه في حكم التحكيم أن تنفيذ حكم التحكيم يهدده بأضرار جسيمة ، يتعذر تداركها إذا كسب الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة منه ببطلان حكم التحكيم

 

الشرط الثالث : أن يبدي طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم في الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية الأصلية بطلب بطلانه ، أي في خلال التسعين يوم التالية التاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه فيه .

الشرط الرابع : أن يبدي طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم في نفس صحيفة الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم ، فلا يقوم الطلب بوقف تنفيذ حكم التحكيم ، ويرتب أثره في وقف تنفيذ حكم التحكيم 

الشرط الخامس : ألا تكون الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم قد زالت بالتنازل، أو الترك . ذلك أنه يترتب على زوال الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة

الشرط السادس : أن تكون الأسباب التي يستند إليها المحكوم عليه في حكم التحكيم في طلب بطلان حكم التحكيم قائمة على أساس واضح ، وجدية ، مما يرجح معها القضاء ببطلان حكم التحكيم .

الشرط السابع ، والأخير : أن لا يكون تنفيذ حكم التحكيم قد تم ، وذلك وفقا للقواعد العامة المعتمدة في خصوص طلبات وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء العام في الدولة ، فإذا كان حكم التحكيم قد تم تنفيذه ، فإنه لا يقبل طلب وقف تنفيذه .

والعبرة في تمام تنفيذ حكم التحكيم المانع من قبول طلب وقف تنفيذه ليس فقط بوقت تقديمه ، وإنما أيضا بوقت الحكم فيه . فلا يقبل طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم الذي يقدم قبل تمام تنفيذه ، وذلك إذا تم تنفيذه بالفعل بعد تقديمه

فإذا ما توافرت الشروط المتقدمة، واللازمة لجواز أن تأمر المحكمة التي تنظر الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه، فإن هذه المحكمة تحكم بقبول طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم ، وتوقف تنفيذ حكم التحكيم

أما إذا انتفت الشروط المتقدمة ، أو إحداها - من باب أولى - واللازمة الجواز أن تأمر المحكمة التي تنظر الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه ، تنفيذ حكم التحكيم .

والجدير بالذكر، قد حددت ميعادين ناقصين للفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم ، وفي الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلانه . فقررت أنه على المحكمة الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم أن تحكم في الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلانه خلال سته أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر .

والميعادين السابقين يعدان من قبيل المواعيد التنظيمية التي تهدف إلى حث المحكمة المختصة بنظر الدعوى القضائية الأصلية المرفوعة بطلب بطلان وإن كان من الممكن أن تؤدي إلى قيام