نص المشرع في المادة ۱۸۸ مرافعات على أن أحكام المحكمين تكون قابلة للتنفيذ، عند توافر شروطه، رغم رفع دعوى البطلان .
للمحكمة التي تنظر هذه الدعوى أن تأمر بوقف التنفيذ اذا توافرت الشروط الآتية :-
1 - أن يطلب ذلك رافع الدعوى .
٢ - أن يقوم الدليل أمام المحكمة من ظاهر الاوراق على خشية وقوع ضرر جسيم من التنفيذ .
٣- أن يقدم الدليل أيضا من ظاهر الأوراق على ترجيح القضاء ببطلان الحكم.
فان توافرت هذه الشروط وقضت المحكمة بوقف التنفيذ انسحب قضاؤها ذاك على اجراءات التنفيذ التي تكون قد اتخذت نفاذا لحكم المحكم في تاريخ لاحق على طلب وقف التنفيذ دون تلك التي اتخذت قبل هذا التاريخ .
واذا كان من المحتمل في بعض الحالات - أن يصيب المدعى عليه في دعوى البطلان ضرر من الحكم بوقف التنفيذ فيما لو قضى لمصلحته في أصل المنازعة في نهاية المطاف فقد أجاز المشرع للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان - عند الحكم بوقف التنفيذ - أن تلزم الطرف المستفيد منه تقديم كفالة تقدرها أو أن تأمر بما تراه لازما لصيانة حق المدعي عليه .
ويجد هذا الرأي سنده في نص المادة ٥۱۳ مرافعات مصري التي ترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ما لم تقض المحكمة باستمرار هذا التنفيذ مع ضمان حق المحكوم له اذا رأت ضرورة ذلك، وبذا يكون المشرع الكويتي قد سار على نهج المشرع المصري في هذا الشأن، وهو اتجاه سليم في رأينا، ذلك ان وقف التنفيذ الناجم عن الطعن بالبطلان هو الأصل واستثناء من هذا الأصل فللمحكمة أن تسمح باستمرار تنفيذ الحكم اذا رأت ان ذلك لا يضر بمصلحة الخصوم - المحكوم له - هذا من جهة ومن جهة أخرى فلها أن تأمر طالب البطلان الذي يطلب أيضاً وقف التنفيذ بتقديم شمان لتأمين مصلحة المحكوم له فيما لو قضي لصالحه في موضوع النزاع، وبذا فإن المحكمة تعمل على تقدير وموازنة مصالح الطرفين من خلال نظرتها الموضوعية للطلبات المعروضة عليها .