الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / أثر الطعن بالاستئناف على القوة التنفيذية لحكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    175

التفاصيل طباعة نسخ

بما أن القانون الكويتي قـد أجاز الطعن في حكم التحكيم بالاستئناف وفي حالات محددة، فإنه إذا كان حكم التحكيم قابلاً للطعن فيه بهذا الطريق، فإنه يتعين على المحكوم عليه ممارسته خلال ثلاثين يوماً ، تبدأ من تاريخ إيداع أصل حكم التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصـلاً بنظـر النـزاع لـولا وجـود التحكيم، وذلك وفقاً لنص المادة (186) مـن قـانون المرافعات، والتي تنص على أنه: "لا يجـوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبـل صـدوره علـى خـلاف ذلك ويبـدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184)".

أما فيما يتعلق بأثر الاستئناف على القوة التنفيذية لحكم التحكيم، فإنه يترتب على موعد الاستئناف، أو رفع الاستئناف، متى رفع في الموعد الذي حدده القانون ، وقف تنفيذ حكم التحكيم؛ إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الحكـم غير مشمول بالنفاذ المعجل.

وعليه يتضح لنا أن القانون الكويتي، وإن كان يوحد بين ميعاد قبول دعوى البطلان، وميعاد الاستئناف وهو ثلاثون يوماً، إلا أن الموعد الذي يبدأ فيه حسب الميعاد يختلف، فميعاد دعوى البطلان يحسب كقاعدة من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم ضده، أما ميعاد الاستئناف فيحسب من إيداع أصل الحكم إدارة كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع لولا وجود التحكيم.

وتكون مهلة الاستئناف والطعن بالاستئناف المقدم في خلال المهلة موقفين لتنفيذ قرار التحكيم، ما لم يكن الحكم معجل التنفيذ؛ حيث نصت المادة (803) من قانون أصول المحاكمات، على أنه: "ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال توقف تنفيذ القرار كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة".

وفيما يتعلق بالقانون الفرنسي ففي الحالة التي يكون فيها حكم التحكيم قابلاً للطعن بطريق الاستئناف؛ سواء أكان بالأصل أم بالاتفاق، فإن مهلة الطعن تبدأ من تاريخ صدور الحكم وتنتهي بفوات شهر على إعلان الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية للمحكوم ضده، ولا يجوز قبول الاستئناف إذ لم يتم ممارسته في خلال هذه المهلة، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من نص المادة (1486) من قانون المرافعات.

ونلاحظ أن المشرع الفرنسي قد وحد بين مهلة رفع دعوى البطلان، والاستئناف وهي ثلاثون يوماً، ونلاحظ - أيضاً - أنه قد وحد الميعاد الذي يبدأ فيه احتساب مهلة الطعن في كل من الطعن بالاستئناف والطعن بالبطلان، إذ يبدأ من تاريخ صدور الحكم وحتى مضى شهر من تاريخ إعلان القرار المشمول بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى أنه قد جعل الأثر المترتب على مهلة الطعن واحدة في الاستئناف والبطلان؛ وهو عدم جواز التنفيذ خلال هذه المهلة.