تنص المادة ٥٧ من قانون التحكيم على أنه «لايترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية واذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي . وعليها اذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر،
اشترطت هذه المادة إبداء طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم في صحيفة افتتاح دعوى البطلان التي يتم اعلانها للمدعى عليه ، والغرض من ذلك هو كفالة حق المدعى عليه في إبداء دفاعه بشأن طلب وقف التنفيذ ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لعمل المحكمة المختصة أنها تصدر حكما مستعجلا - وليس أمرا على عريضة - بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في دعوى بطلانه ، لأن الأمر على عريضة يصدر من القاضى المختص بناء على طلب الطالب في غيبة المعروض ضده ، في حين أن الحكم المستعجل يصدر من المحكمة بناء على طلب المدعى بعد إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإبداء دفاعه .
يتضح مما تقدم أن المادة ٥٧ من قانون التحكيم قد أخطأت التعبير عندما استخدمت كلمات « تأمر » و « أمرت » و « أمر» للدلالة على عبارة «تقضى بصفة مستعجلة» و«قضت» و«حكم» .
الاقتراح
لذلك اقترح تعديل المادة ٥٧ من قانون التحكيم لتصحيح تكييف قرار إيقاف تنفيذ حكم التحكيم .
النص المقترح للمادة ٥٧
«لا يترتب على الطعن في حكم التحكيم وفقا لأحكام المادة ٥٤ من هذا القانون وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة الطعن أن تقضى بصفة مستعجلة بوقف التنفيذ اذا طلب الطاعن ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، واذا قضت بوقف التنفيذ جاز لها أن تلزم الطاعن بتقديم كفالة أو ضمان مالى . وعلى المحكمة اذا قضت بوقف التنفيذ أن تفصل في موضوع الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ صدور حكم وقف التنفيذ.