لا شك أن من كان طرفا في خصومة التحكيم التي صدر فيها الحكم له صفة في رفع دعوى بطلان ضد هذا الحكم.
ولكن ليس معنى ذلك أن كل الأطراف يجوز لهم رفع هذه الدعوى بل يقتصر الحق في رفع الدعوى على صاحب المصلحة القانونية الذي حدده المشرع ، ويختلف صاحب المصلحة باختلاف حالات البطلان، فمثلا إذا كان الحكم باطلا لأن أحد طرفي التحكيم كان فاقد الأهلية أو ناقصها, عند إبرامه فلا يجوز إلا لناقص الأهلية أو من يمثله أن يرفع دعوى البطلان ، فلا يجوز للطرف الآخر رفع هذه الدعوى لأن البطلان مقرر في هذه الحالة المصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها، وإذا كان الحكم باطلا لعدم تمكن أحد طرفي التحكيم من تقديم دفاعه فلا يجوز أن يرفع الدعوى إلا هذا الشخص، أما غيره ولو كان زميلا له في نفس الخصومة فلا يجوز له رفع هذه الدعوى ،
وكذلك إذا كان البطلان خطأ جسيم في أسماء بعض الخصوم حيث يقتصر الحق في التمسك بالبطلان على الخصم الذي وقع الخطأ في اسمه .
أما إذا كان البطلان نتيجة عدم وجود اتفاق تحكيم أو لأن المحكم استبعد القانون المتفق على تطبيقه أو لأن تشكيل هيئة التحكيم تم بالمخالفة لنص القانون أو للاتفاق أو لأن المحكم خالف النظام العام فيجوز لكافة الأطراف رفع الدعوى في هذه الحالات لأن لكل منهم مصلحة قانونية في رفع الدعوى .
وينبغي الإشارة إلى أنه لا يجوز له أن يتمسك ببعض أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة ١/٥٣ إلا إذا كان قد سبق له التمسك بها أمام هيئة التحكيم وذلك إذا كانت قد أتيحت له الفرصة لتقديم الدفع ) ورفضت الهيئة دفعه أو أغظلت الفصل فيه .
أما إذا لم يكن قد التمسك لما إذا كان البطلان نتيجة عدم وجود اتفاق تحكيم أو لأن المحكم استبعد القانون المتفق على تطبيقه أو لأن تشكيل هيئة التحكيم تم بالمخالفة لنص القانون أو للاتفاق أو لأن المحكم خالف النظام العام فيجوز لكافة الأطراف رفع الدعوى في هذه الحالات لأن لكل منهم مصلحة قانونية في رفع الدعوى.
مدى حق من كان طرفا في اتفاق التحكيم ولم يكن طرفا في خصومته في رفع هذه الدعوى
يثار التساؤل عما إذا كان من الجائز لمن كان طرفا في اتفاق التحكيم ولم يكن طرفا في خصومة التحكيم أن يرفع دعوى بطلان حكم التحكيم؟
لا شك أن هذا الشخص ليست له صفة أو مصلحة في رفع هذه الدعوى إذا كان حكم المحكم لم يتعرض لشيء من حقوقه ولم يفصل فيها أي له لم يحكم له أو ضده بشيء .
أما إذا كانت حقوقه قد تعرضت للمساس بها من جانب هيئة التحكيم أو كانت الهيئة قد حكمت ضده بشيء فهل يجوز له رفع هذه الدعوى؟
لا شك أنه يمكن القول أن هذا الشخص ليس في حاجة إلى رفع دعوى البطلان وانه يكفيه ليحمي حقوقه أن يتمسك بنسبية حجية الأمر المقضي بحيث يدفع بانعدام صفته كمنفذ ضده وبعدم صلاحية الحكم كسند تنفيذي ضده
إلا أن هذا الإجراء قد لا يسعفه وقد يحتاج إلى تقرير بعدم الاعتداد بحكم المحكم في مواجهته .
هل يجوز للغير أن يرفع دعوى بطلان حكم التحكيم
يثار التساؤل أيضا عما إذا كان من الجائز لمن لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم ولم يكن طرفا في خصومة التحكيم أن يرفع هذه الدعوى ؟
لا شك أن هذا الشخص من الغير وإذا لم يكن حكم التحكيم قد أضر بحقوقه فليست له مصلحة أو صفة في رفع هذه الدعوى.
ولكن ماذا لو أمر الحكم بحقوقه أو حكم ضده بشيء معين هل يصبح له صفة في رفع الدعوى .
تعدد أطراف دعوى البطلان
وإذا تعدد أطراف حكم التحكيم وكان التحكيم تحكيما بالصلح وكان موضع التحكيم قابلا للتجزئة فيجوز رفع دعوى البطلان من جانب أحد المحكوم عليهم فقط كما يجوز رفع هذه الدعوى في مواجهة بعض المحكوم لهم والتنازل عنها بالنسبة للبعض الآخر.
أما إذا كان موضوع التحكيم غير قابل التجزئة أو كان التحكيم بالصلح فينبغي رفع هذه الدعوى من جانب جميع المحكوم عليهم في مواجهة جميع المحكوم لهم .
وإذا اشترك جميع الأطراف في خصومة دعوى البطلان فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الدعاوى العادية ولا تتمتع بثمة خصوصية ، بحيث يكون مسلك كل منهم مستقلا في خصومة دعوى البطلان ولا ينوب حاضر في الخصومة عن حاضر مثله ولو كان هناك تضامن بينهم أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .
إلا أنه ينبغي ملاحظة أنه إذا كانت القاعدة هي نسبية التمسك بالجزاءات وبالدفوع حتى ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، فإن الأثر المترتب على التمسك بهذه الدفوع لن يكون أثرا نسبيا إلا إذا كان الموضوع قابل للتجزئة .