أن يكون الطلب مبنياً على أسباب صريحة تبرر اللجوء إليه، ويجوز للمحكمة أن تطلب كفالة أو ضمانا ماليا للحكم بوقف التنفيذ. وفي حالة طلب وقف التنفيذ فإنه يجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال منين يوما تبدأ من تاريخ أول جلسة محددة لنظره.
وقف تنفيذ حكم التحكيم أثرا لرفع دعوی البطلان، ومع الأخذ في الاعتبار التحفظ الخاص بالتنفيذ المؤقت لحكم التحكيم، ومع ملاحظة أن هذا الأثر الواقف لا يلزم المحكمين بوقف الدعوى في حالة ما إذا كان هذا الطعن موجها لحكم مؤقت.
حيث إنه إذا لم يرفع المحكوم ضده دعوی ببطلان حكم التحكيم فلا يجوز للمحكوم له تنفيذ الحكم إلا بعد مرور التسعين يوما المحددة لرفع دعوى البطلان.