لأن الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم لايمس موضوع النزاع، فإنه يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء إجراءات التحكيم، وكأن لم تكن هناك خصومة تحكيم وهذا مايثير التساؤل حول أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم علي اتفاق التحكيم ومدى بقاء هذا الاتفاق، ثم مدي جواز معاد