الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / الأثر المترتب علي رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً للفقرة الأولى من المادة 52 من قانون التحكيم التى تقرر بأنه من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التجارية ، فإنه لا تقوم سلطة لمحاكم الطعن أياً كانت فى مراجعة أحكام المحكمين ، ومن ثم فهي لاتملك بالتبعية وقف تنفيذها ، لأن هذه المكنة لايمكن إستخدامها إلا إذا كان حكم التحكيم نفسه قابلاً للطعن فيه أمامها وتقدم الطاعن بطلب إيقاف تنفيذه تبعاً لهذا الطعن .

وهذا ما أعمله المشرع المصرى بالنسبة لأحكام التحكيم حيث يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانها تأثراً بنشأتها الإتفاقية . علماً بأن هذه الدعوى ليست طريقاً من طرق الطعن المقررة للأعمال القضائية ، وإنما هي الطرق الطبيعى للطعن في الأعمال القانونية .

للتحكيم مثار نقد لأنه كان يرتب على ما ترد رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم كأثرحتمی لرفعها ما لم تقض المحكمة بإستمرار هذا التنفيذ ، ولذا نقول حسناً فعل المشرع بتنظيمه للمادة  57 من قانون التحكيم الحالي والتي تنص دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنية على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره .

 

يشترط لكى تأمر المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه توافر الشروط التالية : 

1- أن يطلب مدعى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم :

ولذا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بوقف التنفيذ حتى ولو تعلق البطلان بالنظام العام .

۲- أن يبدى طلب وقف تنفيذ الحكم في نفس صحيفة دعوى البطلان : 

ونظرا لأن طلب الوقف يقدم بالتبعية لدعوى بطلان مرفوعة وفى نفس صحيفتها ، لذا لاينال طلب الوقف حيز القبول في الفروض التالية:

- إذا قدم كطلب عارض . 

 في حال زوال دعوى البطلان بالتنازل أو الترك وذلك لتعذر بقائه مستقلاً عنها .

جانب من الفقه أن إشتراط تقديم طلب الوقف في نفس صحيفة الطعن بالبطلان على غرار الطعن بالنقض تشدد لامبرر له في مجال التحكيم الذى يهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه فى سهولة ويسر .

 

3- أن يبنى الطلب على أسباب جدية :

 وهو مايحتم على طالب الوقف بيان هذه الأسباب في طلبه ، كما أن له أن يوضحها أو يضيف إليها في مذكرة لاحقة ، ويخضع تقدير هذه الأسباب للمحكمة ، فلها أن توقف التنفيذ إذا رأت من مظاهر الأوراق أن دعوى البطلان ممايرجع قبولها ،

 

4 - ألا يكون التنفيذ قد تم :

 وذلك لأن طلب وقف التنفيذ إنما ينصرف إلى منع تنفيذ على وشك الوقوع ، لأعلى إلغاء ما وقع منه بالفعل . فإذا كان الحكم قد تم تنفيذه فلا يقبل طلب وقف التنفيذ . أما إذا كان قد نفذ في شق دون الشق الآخر فإن أثر الطلب يقتصر على الشق الذي لم ينفذ . والعبرة في تمام التنفيذ المانع من قبول الطلب بوقت تقديمه لا الحكم فيه . ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة ليست بوقت تقديمه فقط وإنما أيضا بوقت الحكم فيه

وبخصوص كيفية نظر طلب الوقف والفصل فيه ، فوفقاً للمادة 57 من قانون التحكيم التي تقرر بأنه يجب على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ... وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ، فإنه يجب على المحكمة أن تنظر طلب الوقف وتفصل فيه قبل تصديها لدعوى البطلان . وذلك لأنها لو إبتدأت بدعوى البطلان وفصلت فيها لم يكن هناك محل لنظر طلب الوقف والفصل فيه ، فالحماية الوقتية لا مجال لها مع الحماية الموضوعية .

ونظراً لأننا بصدد منح حماية وقتية مستعجلة فإن المحكمة أثناء تصديها لطلب الوقت تتمتع بسلطة تقديرية واسعة تتيح لها سلطة تقدير مدى توافر الأسباب الجدية التى تبرر الوقف وإجراء الموازنة بين مصلحة كل من المحكوم له، والمحكوم عليه فإذا توافرت الشروط وأمرت بوقت التنفيذ لصالح المحكوم عليه فلها أيضا أن تراعي مصلحة المحكوم له

ولما كانت قابلية أحكام التحكيم للتنفيذ هي الأصل ، وأن وقف تنفيذها هو استثناء منه ، لذا لا يصح أن يتخذ من ممارسة الإستثناء وسيلة لتعطيل إعمال الأصل لفترة طويلة ، وإنما ينحصر إعماله بقدر الضرورة التي أوجبته، لذا أوجبت المادة 57 تحكيم على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها