الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / وقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم تبعا لدعوى البطلان

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    124

التفاصيل طباعة نسخ

وفقا للفقرة الأولى من المادة 53 من قانون التحكيم التي تقرر بأنه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فإنها بأی طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التجارية فإنه لا تقوم سلطة المحاكم الطعن أيا كانت في مراجعة أحكام المحكمين، فهي لا تملك بالتبعية وقف تنفيذها، لأن هذه المكنة لا يمكن إستخدامها إلا إذا كان حكم التحكيم نفسه قابلا للطعن فيه أمامها وتقدم الطاعن بطلب إيقاف تنفيذه تبعا لهذا الطعن .

لا تخلو من القصور والخطأ، وهذا ما أعمله المشرع المصرى بالنسبة الأحكام التحكيم حيث يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانها تأثرة بنشأتها الإتفاقية، علماً بأن هذه الدعوى ليست طريقة من طرق الطعن المقررة للأعمال القضائية، وإنما هي الطرق الطبيعي للطعن في الأعمال القانونية .

مثار نقد لأنه كان يرتب عليه مرد رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم كأثر حتمی لرفعها ما لم تقضي المحكمة بإستمرار هذا التنفيذ، ولذا نقول حسناً فعل المشرع بتنظيه للمادة 57 سن قانون التحكيم الحالي والتي تنص على أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكي، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنية على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستین يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره .

إنه يشترط لكى تأمر المحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه توافر الشروط التالية :

 ا- أن يطلب مدعى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم:

 ولذا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بوفه التنفيذ حتى ولو تعلق البطلان بالنظام العام .

 ۲- أن يبدي طلب وقف تنفيذ الحكم في نفس صحيفة دعوى البطلان:

ونظرا لأن طلب الوقف يقدم بالتبعية لدعوى بطلان مرفوع وفي نفس صحيفتها، لذا لا ينال طلب الوقف حيز القبول في الفروض التالية:

- إذا قدم كطلب عارض .

- في حال زوال دعوى البطلان بالتنازل أو الترك وذلك لتذر بقائه مستقلا عنها .

إلا جانب من الفقه أن إشتراط تقديم طلب الوقف في نفس صحيفة الطعن بالبطلان على غرار الطعن بالنقض تشدد لا مبرر له في مجال التحكيم الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه في سهولة ويسر .

٣- أن يبنى الطلب على أسباب جدية:

 وهو ما يحتم على طالب الوقف بيان هذه الأسباب في طلبه، كما أن له أن يوضحها أو يضيف إليها في مذكرة لاحقة، ويخضع تقدير هذه الأسباب للمحكمة، فلها أن توقف التنفيذ إذا رأت من مظاهر الأوراق أن دعوى البطلان مما يرجع قبولها .

4 - ألا يكون التنفيذ قد تم:

 وذلك لأن طلب وقف التنفيذ إنما ينصرف إلى منع تفيدنا وشك الوقوع، لأعلى إلغاء ما وقع منه بالفعل، فإذا كان الحكم قد تم تنفيذه فلا يقبل طلب وقف التنفيذ . أما إذا كان قد نفذ في شق دون الشق الأخر فإن أثر الطلب يقتصر على الشيق الذي لم ينفذ . والعبرة في تمام التنفيذ المانع من قبول الطلب بوقت تقديمه لا الحكم فيه، ومع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة ليست بوقت تقديمه فقط وإنما أيضا بوقت الحكم فيه .

وبخصوص كيفية نظر طلب الوقف والفصل فيه، فوفقا للمادة 57 من قانون التحكيم التي تقرر بأنه يجب على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ... وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ، فإنه يجب على المحكمة أن تنظر طلب الوقف وتفصل فيه قبل تصديها لدعوى البطلان، وذلك لأنها لو إبتدأت بدعوى البطلان وفصلت فيها لم يكن هنالك محل لنظر طلب الوقف والفصل فيه ، فالحماية الوقتية الامجال لها مع الحماية الموضوعية .

إننا بصدد منع حماية وقتية مستعجلة فإن المحكمة أثناء تصديها لطلب الوقف تتمتع بسلطة تقديرية واسعة تتيح لها سلطة تقدير مدى توافر الأسباب الجدية التي تبرر الوقف وإجراء الموازنة بين مصلحة كل من المحكوم له والمحكوم عليه (207). فإذا توافرت الشروط وأمرت بوقف التنفيذ .

ولما كانت قابلية أحكام التحكيم للتنفيذ هي الأصل، وأن وقف تنفيذها هو استثناء منه ، لذا لايصح أن يتخذ من ممارسة الإستثناء وسيلة لتعطيل إعمال الأصل لفترة طويلة، وإنما ينحصر إعماله بقدر الضرورة التي أوجبته لذا أوجبت المادة ۵۷ تحكيم على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ حكم التحكيم أن نفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها.

أما فيما يتعلق بحجية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ ومدى إمكانية الاعتراض عليه، فبخصوص الشق الأول فإننا بصدد حکم وقتی مستعجل، لذا فإن المحكمة نستطيع العدول عما قضت به في الطلب .

لعدم توافر شروطه فبإمكانها معاودة نشر هذا الطلب مرة أخرى بناء على طلب جديد وتأمر بالوقف في حال توافر شروطه . ولكن تلك المكنة بتعطل إعمالها بالنسبة لطلبات وقف تنفيذ أحكام المحكمين تبعا الدعوى الحملان وذلك لتلاشي إمكانية تقديم طلب جديد بذلك .

ونظرا لأن حجية الأحكام الوقنية هي حجبة فلفة وغير مستقرة فإن الحكم الصادر بالوقف يسقط بصدور الحكم الفاصل في دعوى البطلان أيا كان وجه القضاء الذي تتضمنه وبالتالى يتم تسكين الخصوم في المراكز القانونية التي يقررها حذا الحكم الموضوعی .

أما فيما يتعلق بمدى قابلية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ للاعتراض عليه، فنظرا لغياب حكم خاص فتطبق بشأنه القواعد العامة للطعن في الأحكام المستعجلة والتي بمقتضاها يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف فور صدوره ودون انتظار الحكم الفاصل في دعوى البطلان .