الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام التحكيمية / وزارة العدل المصرية / (الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة 91 قضائية - الصادر بجلسة ۲۰۲۲/۰۳/16

  • الاسم

    وزارة العدل المصرية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

(الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة 91 قضائية - الصادر بجلسة ۲۰۲۲/۰۳/16)

 

مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات في شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص"