الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض الخطأ في تكليف الواقعة الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨١٥٧ وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٢،
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
فإنه في يوم الأحد ١٤٤٢/١١/٢٤ هـ، وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخاصة المشكلة من:
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمة من المدعيين (....) (رقم السجل المدني (...))، و(...) (رقم السجل المدني (...))، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية رقم (٩٥٩) لعام 1441 هـ، في القضية المقامة منهما مندا(...)، و(...)، والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٦/١هـ. وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة، وحيث ان وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم المدعيان (...)، و(...)، بلائحة دعوى للمحكمة العامة ببريدة وبإحالتها الدائرة التجارية الأولى أصدرت فيها حكمها القاضي بما يأتي: أولا: عدم قبول طلب المدعيين (....) و (...) بإلزام المدعى عليهما بتقع نصيبهما من مبلغ العجز الوارد بتقرير الخبير المحاسبي، (مكتب (...))ومقداره (١٩٢. ٦٩٤. 4) أربعة ملايين وست سنة وأربعة وتسعون ألفا وسنة واثنان وتسعون ريالا. ثانيا: ثبوت العجز في ميزانية مكتب (...) التابع لشركة (...) للتجارة بمبلغ مقداره (٥٧٦ ٠٨٢ ١٤) أربعة عشر مليونا واثنان وثمانون ألفا و أو خمس مئة وستة وسبعون ريالا، وإلزام المدعى عليهما (...) و (...) بدفعه لشركة (...) من حساباتهما الخاصة. ثالثا: إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعين مبلغا مقداره (۰۰۰، ۳۸۰) ثلاث سنة وثمانون ألف ريال، وذلك قيمة التكاليف المتفوعة للغير المحاسبي في هذه القضية، لما هو موضح بالأسباب. وبالاعتراض إلى محكمة الاستئناف أصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي: أولا: إلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة : ببريدة الصادر في ١٤٤٠/١١/١١ هـ في القضية رقم ٢٤٦٤ لعام ١٤٣٧هـ ثانياً: عدم قبول هذه الدعوى، وأقامت الدائرة حكمها على أن مبلغ العجز الذي يطالب المدعيان بنصيبهما منه هو بلح من الفرق بين مبيعات الشركة ومقبوضاتها مما يعني أن المدعيين يطاليان التصليهما من مبيعات الشركة قبل أن تستلمها الشركة وتدخل في صاباها، ومطالبة الشريك الصيبه من مبيعات الشركة قبل دخول المبالغ في حساب الأرباح والخسائر يعتبر طلبات غير مقبولة كما أن الدائرة الابتدائية قررت أن الضرر واقع على مال الشركة عامة وليس على السبب المدعيين وأن ثمة الشركة مستقلة عن قمة الشركاء، وعليه فمن هو المدعي في هذه الدعوى، وكيف يمكن الاستمرار فيها مع عدم وجود من تقبل منه الدعوى لم تقدم المعرض باعتراض يطلب النقض أحيل إلى المحكمة العليا وقيد برقم (٤٢٩١٩٤٧٢٤) وتاريخ ۲/۱۴/١٤٤٢ هـ، والذي بناء على أسباب جاء فيها: أن الحكم وصف في أسبابه أن مبلغ العجز الذي يطالب المدعيان بنصيبهما منه هو ناتج الفرق بين مبيعات الشركات ومفاوضاتها، مما يعني أن الشريكين يطالبان الصهما من مبيعات الشركة قبل أن تستلمها الشركة وتدخل في حساباتها، وهذا الذي وصفت به الدائرة غير صحيح، فالعجز الذي يطالبان به هر حامل الفرق بين مقبوضات الشركة وبين المبالغ التي أدخلت في حساباتها، مما يعد خطأ في تكليف الواقعة، وختمها بطلب لقض الحكم وحيث إن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبوله شكلا، أما عن الموضوع فلما كان المدعيان أقاما دعواهما بمطالبة المدعى عليهما بالعجز الحاصل بين مفوضات الشركة والمبالغ التي دخلت في حسابتها، إذ قد ثبت دخولها في حساباتها ووصولها من العملاء، في حين أن الحكم بني على أساس أن المدعيين يطالبان بنصيبهما من مبيعات الشركة قبل أن تستلمها الشركة وتدخل في حساباتها. وإن خالف الحكم (في تكييفه لمطالبة المدعيين) ما هو ثابت من مطالباتهما بالفرق بين المبالغ المقبوضة والداخلة في حساب الشركة، وبنى على ذلك قضاءه، فان الاعتراض مؤسس على المحل الوارد في الفقرة (3) من المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، مما تشتهي معه الدائرة إلى نقض الحكم وإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته للفصل فيها من غير من نظرها.
لذلك (
حكمت الدائرة: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية رقم (٩٥٩) لعام 1٤٤١هـ، وإعادة الأوراق المحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.