الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٢٦ تاريخها، ١٤٤٢/۱۲/۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٢٦ تاريخها، ١٤٤٢/۱۲/۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٢٦٦ وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢

 

نص الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد في يوم الاثنين 1441/١٢/٢ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله عبدالرحيم الزهراني 

 

محمد بن صالح اليحيى عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم (۱۰۳۲) في ١٤٤٢/٧/٣هـ في القضية المقامة صله من(...). وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجدة رقم ٤٢١٥۹۰۸۵۷ وتاريخ ۱۰/۱۹/١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۱۸هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث ان محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية؛

 

لذلك(

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسميه

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري