الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٦٨ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٦٨ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٦

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣١٢٦٨ وتاريخ ٠٢٦/٢/١٤٤٣ مل الحكم

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

فإنه في يوم الإربعاء ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للسيارات ( رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستلاف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (١٠٥٢) في 16 / 8 / ١٤٤٢هـ المقامة شدها من (...)، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 16 / ١٢ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على القضية ودراستها وبعد المداولة: وإذ أن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم (...) بدعوى ضد شركة (...) للسيارات لدى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغا قدره (۰۰۰. ۱۷۵. ۱) مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف ريال. يمثل قيمة (13) سيارة لم تلتزم المدعى عليها بتسليمها في الوقت المتفق عليه. وبإحالتها للدائرة الخامسة أجرت ما رأته لازما للفصل فيها فأصدرت حكمها في القضية رقم (١٤٨٦) وتاريخ ٢٩ / ١ / 1٤٤٩ هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تنفع المبلغ المدعى به وبإحالتها الدائرة الاستئناف التجارية الرابعة اصدرت حكمها رقم (١٠٥٢) وتاريخ ۸/۱۶/ ١٤٤٢هـ والذي قضي بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا لعدم تقديمه في المدة النظامية. ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المفيد في المحكمة العليا برقم (٤٢١٨٤٠٥٨٢) وتاريخ ۱۹ / ۱۰ / ١٤٤٢هـ والذي تضمن الأتي: (يرجع السبب في خروج رفع طلب الاستئناف عن المدة النظامية لمشكلة تقنية في الموقع الالكتروني للمحكمة التجارية، إذ حاولت في تاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٢ هـ رفع مذكرة الاعتراض مراراً ولكن من أجل المشكلة التقنية في الموقع لم ترفع المذكرة، وتوجهت إلى المحكمة بتاريخ ۱۷ / ۳ / ١٤٤٢ هـ من أجل تقديم مذكرة الاعتراض يدويا ولكن رفضوا استقبالي لأني لا أحمل موعدا مسبقا لتحول المحكمة، وحكم الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف لتجاوز المدة النظامية مع حصول هذه العطل في الموقع مخالف للأنظمة). وإذ أن المعترضة قد استندت في طلبها نقض الحكم محل الطعن على المشكلة التقنية في الموقع الالكتروني للمحكمة التجارية التي حجزتها عند رفع مذكرة الاعتراض، وإن أنه أبدي في بيان وجه المخالفة أن الحكم محل الطعن خالف الأنظمة بعدم قبوله طلب الاستئناف التجاوز المدة النظامية مع حصول هذا العطل، وإذ أن المعترض لم يسبق له أن آثار هذا الطعن أمام محكمة الاستئناف، وإذ نصت المادة (٢٣٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه لا يجوز إبداء اسباب في طلب النقض لم يسبق إبدارها في الاستلاف مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول

 

طلب الاعترا

 

الت

 

قررت الدائرة بعدم قبول الاعتراضي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ

 

وصحبه أجمع

 

محمد بن صالح اليحيىن.لهلكض.

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري