التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢١٤٤؛ وتاريخ ۰۱۰/۰۱/١٤٤٣
الدعوى الأحكام النقض الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢١٤٤؛ وتاريخ ۰۱۰/۰۱/١٤٤٣
ص الحكم عيسى بن راشد القعيمي عضواً
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ٢/ ٤ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمقاولات والديكور المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في ١٨ / ١١ / 1٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٢٩٧) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢٢١٩٩٥٩٦ وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۹/ ۲ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (40) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظامي
100
الملك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه