الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٤٣ تاريخها: ١٤٤٣/٤/۱۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣٢٢٤٣ تاريخها: ١٤٤٣/٤/۱۰ قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١٤٣ وتاريخ ٤٣ ۰۱۰/۰۹/۱٤

 

الدعوى الاحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأحد ٢/ ٤ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عشرا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) صاحبة مؤسسة (...) للوساطة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٣٦٢) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منه عنده شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٠١٣٣٦٦ وتاريخ 4/ 1/ ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱/ 3/ ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترف في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على السادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

 

98

 

الملك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عصر

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري