الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٤٨٥ لعام ١٤٤٠هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الأولى

 

القاضي القاضي

 

الحكم في القضية رقم ٤٨٥ لعام ١٤٤٠هـ

 

المقامة من الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري/ (...)

 

ضد شركة (...)

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢٨هـ وتقر محكمة الاستناف بالرياض عقدات الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي :

 

القاضي عبد الرحمن بن فهد الخوفان

 

وليسا

 

عبد المحسن بن علي الفقيه

 

عضوا عصرا

 

احمد بن عبد الرحمن الحيذيف

 

والحضور عبدالحسن بن عيد العصيمي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام اقالة المدائرة في ١٤٤٠/٠٢/١٥هه وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

 

(الوقائع)

 

تقدمت (...) وكيلة الشركة المدنية - دون إرفال وكالة لطلب العين محكم عن الشركة المدعى عليها وتشكيل هيئة التحكيم في النزاع بشأن العقد اليوم بين الطرفين - لا تذكر موضوع العقد - ثم القدمت الوكيلة المذكورة خطاب تقرر فيه ترك الدعوى الماللة اوجود مساعي صلح مع الاحتفاظ بالحق في إقامة الدعوى في حال عدم الصلح، وأرفقت نسخة من الوكالة

 

(الأسباب)

 

بما أن وكيلة الشركة المدعية قررت ترك الدعوى الماثلة ... فإن دائرة الاستفاف الشهي إن القضاء الدعوى المائلة على النحو المبين في در اينجون

 

الوقائع .

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة: بالقضاء الدعوى المقيدة قضية برقم 485 لعام 1410هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا عهد وعلى آله وصحبه وسلم

 

عضو أحمد بن عبد الرحمن الحديف

 

عضو

 

أمين السر عبد الحسن بن فهد العصيمي

 

عبد المحسن بن علي الفقيه