المملكة العربية السعودية وزارة العدل
محكمة الاستئناف بالرياض
الدائرة التجارية الأولى
الحكم في القضية رقم 119 لعام ١٤٤٠ هـ المقامة من شركة (...) للاستقدام والخدمات العمالية سجل تجاري (...)
صد مؤسسة (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعدة
فإنه في يوم الأحد 1440/03/17 هـ وبعفر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
وليسا
عبدالمحسن بن علي الفقيه
عضوا
أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضوا
القاضي
القاضي
القاضي
وبحضور عمر بن سليمان العيسى أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه الفعالة للدائرة في ١٤٤٠/٠١/٢١ هـ
وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم
(الوقائع)
تقدم / (...) الرئيس التنفيذي للمدعية بصحيفة دعوى وذكر أن العقد بين الطرفين بنض على حل الخلاف بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فيتم اللجوء إلى التحكيم، وتم توجيه خطاب للمدعى عليها بأنه تم تعيين محكم المدعية / (...) إلا أن المدعى عليها لم انستجب التعيين محكم عنها... وطلب من المحكمة تعيين رئيس هيئة التحكيم.
(الأسباب)
ما أن المدعي طلب في دعواه من الحكمة تعيين الحكم الثالث، بينما أن المدعى عليها لم تعين محكمها حتى الآن حسب ما يذكر، فإن هذه الدعوى قد جاءت بالمخالفة للمادة (15) من نظام التحكيم وتنتهي دائرة الاستئناف إلى عدم قبولها، وأما النظر في الاختصاص النوعي فيما أن صحيفة الدعوى لم تتطرق فعل العقد فإن بحث الاختصاص النوعي يكون في حالة استيفاء ذلك
مقلا
(لذلك)
حکمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقيدة قضية برقم 119 لعام 1440هـ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم،،،
أمين السر
عضو
عضو
رئيس الدائرة
عمر بن سليمان العيسى
أحمد بن عبدالرحمن الفيديف
عبدالحسن بن علي الفقيه
عبدالرحمن بن محمد الحوفان