الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1464 لعام 1440 هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

الدائرة التجارية الأولى

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة)

 

الحكم في القضية رقم 1464 لعام 1440 هـ

 

المقامة من (...)

 

هوية وطنية

 

(...)

 

(...)

 

(...)

 

ضد

 

هوية وطنية

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/11/14 هـ وتمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

 

ابراهيم بن صالح السحيباني

 

رئيسا

 

مد بن موسى الفيفي

 

عضوا

 

سعدي بن محسن الزهراني

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وبحضور بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٨/٢٦ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسيما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي وكالة (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أنه تم عمل اتفاقية مع مؤسسة (...) للمقاولات العامة وذلك لغرض إنشاء استراحة إلا أن المؤسسية لم تلتزم بالمدة المذكورة بالعقد المبرم فضلا عن الأخطاء الكبيرة التي لحقت بالمبنى ، وحيث إن الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من العقد المبرم نصت (إذا لم تؤدي التسوية إلى حسم الخلاف فيتم حل هذا الخلاف بواسطة الحكم (...)، وختم لائحته بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم . وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 13/11/1440ه واطلعت الدائرة على طلب تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في تاريخ 15/6/1440هـ والمقدم من المحتكم تأسيسا على أن مدة طلب البطلان قد انقضت فاستوضحت الدائرة من المحتكم ضده هل تقدم موكله بدعوى بطلان ضد حكم التحكيم محل هذه الدعوى فأجاب بأنه تقدم بدعوى بطلان ولكن لا يعرف رقمها ولا تاريخها فعقب المحتكم بأنه يطلب المصادقة على حكم هيئة التحكيم والأمر بتنفيذه وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إيضاح ما تم بشأن دعوى البطلان، ونجلسة اليوم كررت الدائرة على وكيل المدعى عليه الاستيضاح منه عن رقم دعوى البطلان فأجاب بأن موكله ذكر له أنه قدم دعوى بطلان ورفضت لكن لا بحضرته رقمها ، وأفادته أيضا بأنه تمت المفاهمة مع الاستشاري قبل الحكم بحضور المدعي وبشكل ودي ، ثم تحت المكاتبة بعد صدور الحكم ، وقدم ورقة للدائرة موقعة من المدعى عليه ومن الاستشاري فقط وليس عليها توقيع المدعي ، وأضاف بأن موكله كان بحضر جلسات التحكيم جهلا منه بقواعد التحكيم كما أن موكله يعترض على حكم التحكيم كون الاستشاري المعين من قبل هيئة التحكيم هو في الاستشاري المنصوص عليه في العقد ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء

 

(الأسباب) وحيث إن وكيل المدعي طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لا يظهر ما يمكن أن بعد مانعاً من تنفيذ حكم التحكيم ، وقد استولى المتطلبات النظامية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم محل الدعوى

 

(لذلك)

 

حکمت الدائرة: بتأييد حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 15/6/1440هـ والأمر بتنفيذه فيما قضى به من أولا: الزام المحتكم ضده (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمحتكم (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (221,758) مائتان وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون

 

ريالا سعوديا ثانيا : رد بقية طلبات الطرفين

 

والله الموفق، وصلى الله على نبينا عهد وعلى آله وصحبه أجمعين