الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضية الاستئناف رقم 339/ في لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

[۲۷۷]

 

دائرة الاستئناف التجارية الأولى

 

القرار في قضية الاستئناف رقم 339/ في لعام 1439هـ

 

المقامة من شركة (...) للاختصاصات الهندسية سجل تجاري رقم(...)

 

ضد شركة (...) للتقنيات المحدودة سجل تجاري رقم (...)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

ففي يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٦/٢٠هـ العقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم

 

محمد بن صالح البحيي

 

رئيساً

 

إبراهيم بن عبد الله العجلان

 

عضواً

 

عبد الله بن سليمان المزروع

 

عضواً

 

وحضور عمر بن جابر المسيري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٣٩/٥/٢۸هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت القرار المائل (الدائرة)

 

تقدم وكيل المدعي يطلب التحكيم وذلك بناء على بند التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما وباطلاع الدائرة على هذا الطلب ومرفقاته تبين أن المدعي لم يشعر خصمه بخصوص البدء في إجراءات التحكيم مخالفاً بذلك المادة (15) من نظام التحكيم وكان الواجب إبلاغ خصمه برغبته في البدء في إجراءات التحكيم فإذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ خصمه دون أن يعين خصمه محكمه فللمدعي التقدم إلى المحكمة

 

بطلبه هذا. (لذلك)

 

قررت الدائرة عدم قبول هذا الطلب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعین

 

امين السر عمر بن جابر عسيري

 

عضو عبدالله بن

 

عضو

 

د. إبراهيم بن عبدالله العجلان

 

سليمان المزروع

 

رئيس الدائرة

 

د. محمد بن صالح

 

اليحيى