الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / قضيتي التحكيم رقم 479 لعام 1439هـ ورقم ٤٨٠ لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

[۲۷۷]

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 

قاضي استئناف

 

قاضي استئناف

 

الدائرة التجارية الأولى (جدة)

 

الحكم في قضيتي التحكيم رقم 479 لعام 1439هـ ورقم ٤٨٠ لعام 1439هـ المقامتين بين كل من (...) و (...) والصادر فيهما حكم التحكيم المؤرخ 1439/4/9هـ

 

الحمد الله وحده وبعد

 

ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٧/17هـ عقدت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة -

 

حدة جلستها بتشكيلها المكون من:

 

عبید بن عوض العمري

 

رئيساً

 

عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً

 

القاضي بالاستئناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري

 

عضواً

 

وبحضور أمين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضية الموضحة أعلاه والمحالة إلى الدائرة مصر، وذلك النظر في

 

بتاريخ 1439/5/11هـ.

 

(الوقائع)

 

تتخلص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها أن صدر حكم هيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من المحكمة مؤسسة (...) مؤسسة (...) لصاحبها (...)، والمحتكم ضدها | مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) القاضي بما يلي: أولا إلزام المحتكم ضدها / مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) محل مدني رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة / مؤسسة (...) محل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) محل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1,۱۵۳,۸۷۷) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون

 

ريالا.

 

ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات لكل من الطرفين، وختم مذكرته يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم

 

تأسيساً على ما يأتي:

 

1- أن حكم التحكيم استبعد تطبيق القواعد النظامية التي اتفق عليها الطرفان في الموضوع محل النزاع. ۲- ان حكم التحكيم استند على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه، حيث قامت بتكليف الخبير ببحث أمور قالولية كان يجب عليها النظر فيها، حيث قام الخبير بتفسير نصوص العقد برأيه. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 1439/6/11هـ للنظر فيها، وأطلعت الدائرة على ورود الدعوى المتضمنة طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المقدمة من / (...) ضد (...) برقم ٤٨٠ لعام 1439هـ وتاريخ 1439/5/11هـ والواردة للدائرة بتاريخ 1439/5/11هـ وقررت الدائرة قسم الدعويين إلى بعضهما، ثم بسؤال المدعي أصالة عن دعواه ذكر أنها وفق ما جاء في لائحته المتضمنة طلب بطلان حكم التحكيم وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الجواب طلب إمهاله لذلك، ثم طلب لجلسة 1439/6/18هـ مهلة إضافية لتقديم جوابه، وجلسة ١٤٣٩/٧/٣هـ قدم المدعى عليه مذكرة حاصلها عدم صحة ما ذكره المدعي في دعوى البطلان، وأكد على طلبه الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى،

 

(الأسباب)

 

وحيث إن ما قدمه مدعي البطلان من أسباب لإثبات دعواه سلف ذكرها في وقائع الحكم لا تصح لأن تكون سبباً لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق على الأحوال المبينة في نظام التحكيم التي تعد دعوى البطلان بموجبها مقبولة وهي المذكورة حصرا في المادة والخمسين) من نظام التحكيم، كما أن ما ذكره مقدم دعوى البطلان من أسباب لا تعدو في حقيقتها أن تكون وقائعاً أراد منها مقدم دعوى البطلان أن تقوم هذه المحكمة بإعادة النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من أدلة ومستندات وما اتخذته الهيئة من إجراءات وتقصي سلامة ما خلصت إليه هيئة التحكيم من اجتهاد بيئته في حكمها الأمر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوى البطلان وذلك استناداً إلى الفقرة (4) من المادة الخمسون من النظام التي نصت على أن ((تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع)) ولذلك فإن ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعاً ونظاماً، كما لا تحد الدائرة في حكم التحكيم ما بعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوى البطلان، وحيث إن المدعى عليه طلب تنفيذ الحكم التحكيمي وقد تقرر أنه لا يوجد في الحكم ما يمكن أن بعد مانعاً من تنفيذه، وإذ تبين أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفى المتطلبات النظامية للتنفيذ، وبناء على المادة الحادية والخمسين في فقرها (الثانية) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/٥/٢٤هـ التي نصت على "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذ حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه .

 

(لذلك)

 

حکمت دائرة الاستئناف بما يأتي:

 

أولا/ رفض دعوى البطلان المقامة من / (...) ضد / (...). ثانياً: تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه فيما قضى به من : أولا : إلزام المحتكم ضده/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) – سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1,153,۸۷۷) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً. ثانيا : رد ما عدا ذلك من طلبات لكل من الطرفين. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،

 

الشيعي

 

عضو الدائرة الله بن عبد الرحيم الزهراني

 

أمين السر سلطان بن سفر العميري

 

عضو الدائرة

 

يوسف بن عبد الرحمن المشاري

 

رئيس الدائرة عبيد بن عوض العمري