الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 696 لعام 1439هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

(۲۷۷)

 

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة

 

الدائرة التجارية الأولى (جدة)

 

الحكم في القضية رقم 696 لعام 1439هـ

 

الملكة المقامة من (...)

 

ضد الشركة (...) لثاني أكسيد التيتانيوم

 

الحمد الله وحده وبعد

 

ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٧/۱٠هـ عقدت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة - حدة - جلستها بتشكيلها المكون من:

 

استئناف قاضي

 

محمد بن بخيت المدرع

 

رئيساً

 

عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً }}}

 

القاضي بالاستئناف محمد بن موسى الفيفي

 

عضواً

 

قاضي استشناف

 

وبحضور أمين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة مي، وذلك النظر

 

بتاريخ 1439/٦/٢٣هـ

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة/ (...) تقدم إلى هذه المحكمة بلالحة دعوى ذكر فيها أنه وبعد اللجوء إلى التحكيم أصدرت هيئة التحكيم قرارها بتاريخ 1439/٤/٢٢هـ القاضي بما يلي: أولاً إلزام المحتكم ضدها الشركة (...) لثاني أكسيد التيتانيوم محل تجاري رقم (...) بأن تؤدي إلى المحكمة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٥٥١،٢٦٩،60 بال (مسمائة وواحد وخمسون ألف ومتنان وتسعة وستون مال وستون هللة) فقط لا غير محمولاً على الأسباب . ثانياً/ رفض ما عدا ذلك من طلبات مقدمة من المحتكم والمحتكم ضده محمولاً على الأسباب. وذكر بأن الفترة النظامية لاكتساب حكم التحكيم القطعية قد انقضت، وحتم لاتحته بالطلب من المحكمة إصدار قرار بتنفيذ حكم هيئة التحكيم. وبإحالة القضية لهذه الدائرة حددت جلسة 1439/7/10هـ للنظر فيها، وحضر كل من وكيلي المدعي والمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قرر أنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى وطلب الحكم بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين، وبسؤال المدعى عليها وكالة الجواب قررت أن موكلتها لا تمانع في تنفيذ حكم المحكمين وقدمت شيكا مصرفياً بالمبلغ المحكوم به المذكور برقم (٠٠٢٠٠٦١١) وتاريخ 1439/7/10هـ مسحوب على البنك الأول لأمر مؤسسة (...) للمقاولات ثم ثم تسليمه للمدعي وكالة الحاضر في هذه الجلسة، فطلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى. وحيث أن طلب المدعي تنفيذ حكم هيئة التحكيم القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ ٥٥١،٢٦٩،٦٠ ريال (خمسمائة وواحد وخمسون ألف ومئتان وتسعة وستون بن وستون هللة) قد تحقق باستلامه المبلغ المذكور بالشيك رقم (٠٠٢٠٠٦١١) وتاريخ 1439/7/10هـ المسحوب على البنك الأول لأمر مؤسسة (...) للمقاولات، فإنه بذلك لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه، وإذ طلب الطرفان الحكم بالقضاء الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى منقضية.

 

ولذلك)

 

حكمت دائرة الاستئناف بانقضاء الدعوى بين الطرفين، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى

 

آله وصحبه أجمعين.

 

أمين السر

 

عضو الدائرة

 

عضو الدائرة

 

سلطان بن سفر العميري

 

محمد بن موسى الفيفي _

 

عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

محمد بن بخيت المدرع