الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / أثر حكم البطلان على بقاء شرط التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    362

التفاصيل طباعة نسخ

أثر حكم البطلان على بقاء شرط التحكيم

   وترتيباً على ذلك نفرق بين حالتين؛ الأولى امتداد تأثير العيب الذي لحق بالحكم إلى شرط التحكيم، والثانية اقتصار العيب على العقد الأصلي وعدم امتداده إلى شرط التحكيم.

    ففي الحالة الأولى إذا كان العيب الذي لحق العقد الأصلي لا يقتصر أثره على العقد الأصلي، وإنما من شأنه التأثير أيضا على اتفاق التحكيم، فعندئذ لا محل للقول باستقلال اتفاق للتحكيم عن العقد الأصلي، وفي هذه الحالة فإن كلا من اتفاق التحكيم والعقد الأصلي يكون باطلاً تبعاً للعيب الذي أصابهما.

   وفي الحالة الثانية إذا كان البطلان خاصاً بإجراءات الحكم فقط دون أن يمتد إلى شرط التحكيم، ففي هذه الحالة فقط يمكن التمسك بمبدأ استقلال شرط التحكيم، ومن ثم التمسك ببقائه وعدم ارتباط مصيره بما لحق حكم التحكيم من بطلان. 

   وإذا كان يتصور وجود اتفاق بين الفقه على عدم تأثر اتفاق التحكيم بمصير حكم التحكيم إذا كان هذا الأخير باطلاً، إلا أن هذا الحكم يقتضي أن يكون شرط التحكيم ما زال قائما لم تنقض مدته وأن هذا الشرط صحيح في ذاته.