الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / أثر الطعن بالبطلان :

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    359

التفاصيل طباعة نسخ

أثر الطعن بالبطلان :

    الطعن ببطلان حكم التحكيم يوقف تنفيذ قرار التحكيم، منى لم يكن هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم، فمن غير الممكن قبول الطعن ضده بالتماس إعادة النظر. وحسبنا للاقتناع بذلك، أن نعرض للحجتين التاليتين: ومن حيث الحجة الأولى، فإنها تحيل إلى المادة ١٢٦ من قانون المرافعات، التي تسمح بتسوية الدفع بعدم القبول، حينما يختفي سببه، خلال الوقت الذي يفصل فيه القاضي في هذا الدفع. ومتى تكشف رفض الطعن بالبطلان، في ذات الوقت، الذي كان من المتعين فيه على الحكم أن يصدر قراره، فإن قرار التحكيم يحوز قوة الأمر المقضي. وعلى أية حال، فإن هذه الحجة غير مقنعة بالقدر الكافي. فقبول الطعن بالتماس إعادة النظر لا يتقيد بكون قرار التحكيم قد حاز قوة الأمر المقضي. ولكن بكون الطعن لم ينتفع بالسبب، الذي احتج به قبل أن يحوز قرار التحكيم قوة الأمر المقضي. وعلى هذا الحال، ومتى كان سبب الطعن بالتماس إعادة النظر قد عرف قبل انقضاء المهلة الخاصة بمباشرة الطعن بالبطلان، فلا جناح على المدعي بالالتماس بإعادة النظر الانتفاع بالسبب، الذي احتج به قبل أن يكون قرار التحكيم قد حاز قوة الأمر المقضي. ومن غير الممكن العدول عن مسألة عدم قبول الطعن بالتماس إعادة النظر. تبقي الحجة الثانية، والتي مفادها، أن كافة أسباب التماس إعادة النظر، المنصوص عليها في المادة 595 من تقنين الإجراءات المدنية لا يمكن الانتفاع بها في إطار الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 1484. ومن حيث شرط أن يكون قرار التحكيم حائزا لقوة الأمر المقضي فليس له من مبرر سوى أن الطريق الآخر للطعن الملائم لهذا المركز لا يزال مفتوخا. ومتى كان طريق الطعن بالاستئناف مفتوحاً، في الوقت، الذي يمكن للخصم فيه الاحتجاج في وجه خصمه بالغش في إجراءات التحكيم، فمن غير المجدي أن يتاح للخصم الطريق بالطعن بالتماس إعادة النظر، إلا متى كان من المفيد للمدعي بالتماس إعادة النظر السير في طريق الطعن ذي الأثر الواقف للتنفيذ. وعلى هذا الحال، نستطيع القول إن الطعن بالتماس إعادة النظر طريق ثانوي، أو تبعي للطعن. ومن وجهة نظر محكمة الاستئناف، فإنها ترى فائدة الطعن بالبطلان. كما أن المدعي يمكنه الانتفاع في إطار هذا الطعن، بالوسائل المأخوذة من التماس إعادة النظر، خاصة على أساس النظام العام الإجرائي، إعمالاً لأحكام المادة 1484-6.