التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / أثر حكم البطلان على بقاء شرط التحكيم
ووفقا لنص المادة (۲۳) من قانون التحكيم يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
وترتيباً على ذلك نفرق بين حالتين؛ الأولى امتداد تأثير العيب الذي لحق بالحكم إلى شرط التحكيم ، والثانية اقتصار العيب على العقد الأصلي وعدم امتداده إلى شرط التحكيم.
ففي الحالة الأولى إذا كان العيب الذي لحق العقد الأصلي لا يقتصر أثره على العقد الأصلي، وإنما من شأنه التأثير أيضا على اتفاق التحكيم، فعندئذ لا محل للقول باستقلال اتفاق للتحكيم عن العقد الأصلي، وفى هذه الحالة فإن كلا من اتفاق التحكيم والعقد الأصلي يكون باطلاً تبعاً للعيب الذي أصابهما .
وإذا كان يتصور وجود اتفاق بين الفقه على عدم تأثر اتفاق التحكيم بمصير حكم التحكيم إذا كان هذا الأخير باطلاً، إلا أن هذا الحكم يقتضي أن يكون شرط التحكيم ما زال قائما لم تنقض مدته وأن هذا الشرط صحيح في ذاته.