الطعن ببطلان حكم التحكيم يوقف تنفيذ قرار التحكيم، متى لم يكن هذا الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم ، فمن غير الممكن قبول الطعن ضده بالتماس إعادة النظر. وحسبنا للاقتناع بذلك، أن نعرض للحجتين التاليتين: ومن حيث الحجة الأولى، فإنها تحيل إلى المادة ١٢٦ من قانون المرافعات، التي تسمح بتسوية الدفع بعدم القبول، حينما يختفي سببه، خلال الوقت الذي يفصل فيه القاضي في هذا الدفع ومتى تكشف رفض الطعن بالبطلان، في ذات الوقت الذي كان من المتعين فيه على الحكم أن يصدر قراره، فإن قرار التحكيم يحوز قوة الأمر المقضي. وعلى أية حال، فإن هذه الحجة غير مقنعة بالقدر الكافي. فقبول الطعن بالتماس إعادة النظر لا يتقيد بكون قرار التحكيم قد حاز قوة الأمر المقضي ولكن بكون الطعن لم ينتفع بالسبب، الذي احتج به قبل أن يحوز قرار التحكيم قوة الأمر المقضي. وعلى هذا الحال، ومتى كان سبب الطعن بالتماس إعادة النظر قد عرف قبل انقضاء المهلة الخاصة بمباشرة الطعن بالبطلان، فلا جناح على المدعي بالالتماس بإعادة النظر الانتفاع بالسبب الذي احتج به قبل أن يكون قرار التحكيم قد حاز قوة الأمر المقضي. ومن غير الممكن العدول عن مسألة عدم قبول الطعن بالتماس إعادة النظر.