يترتب على البطلان العديد من النتائج والآثار ، وهذه النتائج قد تتوقف على التمسك به، وهذا ما يثير التساؤل حول صاحب حق التمسك بالبطلان؟
وما هي آثار عدم التمسك به؟
فلكل من المتعاقدين أن يتمسك ببطلان عقد بيع مثلاً، فالبائع له مصلحه في رد الشيء وللمشتري مصلحة في أن يسترد الثمن.
ويلاحظ أن الخلف والدائنين عندما يتمسك أحدهم بالبطلان فإنهم يفعلون ذلك بمقتضى حق مباشر خاص بهم وذلك زيادة على استعمال حق مدينهم بطريق الدعوى غير المباشرة، ويستطيع كل من هؤلاء أن يتمسك بالبطلان في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
إلى جانب هؤلاء يستطيع أي شخص غيرهم متى كانت له - مصلحة مستنده إلى الحق - أن يتمسك بالبطلان، وبالتالي فالمصلحة التي لا تستند إلى حق لا تخول صاحبها حق التمسك ببطلان العقد.
ولم يأخذ القضاء المصري بالتمييز بين العقد المنعدم والعقد الباطل بطلاناً مطلقاً فلا يوجد ما يسمى بالعقد المنعدم، وقضت محكمة النقض بأن مؤدى البطلان المطلق للعقد . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصبح معدوما فلا ترد عليه الإجازة أو التصحيح فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن اعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان الذي شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
فالبطلان النسبي (القابلية للإبطال)، قرره المشرع لمصلحة . لأحد المتعاقدين وربطه بسبب يخص هذا العاقد لذلك يكون له وحده حق التمسك بإبطال العقد، وذلك لكون القابلية للإبطال ترتبط بنقص أهلية أحد المتعاقدين أو عیب شاب إرادته ولذلك يكون حق التمسك بالإبطال مقصوراً على المتعاقد ناقص الأهلية أو المتعاقد الذي لحق إرادته العيب.
إذا تم التمسك بالإبطال أمام المحكمة وتحققت هي بدورها ذلك من قيام سببه، فإن من واجبها أن تحكم بإبطال العقد، وليس لها عند طلب الإبطال سلطة تقديرية كتلك التي تتمتع بها في الفسخ.
وإذا وجدت المحكمة أن المتعاقد الذي وقع في الغلط كان متعسفا في استعمال حقه في طلب الإبطال، فإنها بدورها تستطيع رفض هذا الطلب، لتعارضه مع مقتضيات حسن النية وتحكم ببقاء العقد مادام المتعاقد الآخر قد عرض تنفيذه وفق ما تصوره من وقع في الغلط.