التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / أثر القضاء ببطلان حكم التحكيم
في هذا الصدد ذهب رأي من الفقه إلى أنه يتوقف الحل على ما قضی به الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم، فإذا كان الحكم قضى بالبطلان لعيب في تشكيل هيئة التحكيم أو في إجراءات التحكيم أو لعيب في حكم التحكيم ذاته... فإن هذا الحكم لا يؤثر في اتفاق التحكيم، ويكون لكل ذي مصلحة بعد صدور حکم البطلان الالتجاء إلى التحكيم تنفيذا لهذا الاتفاق، ولا تقبل منه الدعوى أمام المحاكم، أما إذا كان هذا الحكم قد تعرض لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم وقضى ببطلان حكم التحكيم استنادا إلى بطلان اتفاق التحكيم شرطا كان أو مشارطة أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه... ففي هذه الحالة يجب طبقا لهذا الرأي التفرقة بين فرضين:
الفرض الأول: إذا كانت الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم الباطل تتعلق بشق من النزاع الذي يوجد اتفاق تحكيم بشأنه؛ فإن الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم أو عدم نفاذه أو سقوطه لا تكون له حجية إلا فيما يتعلق بالنزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، من دون نزاع آخر لم يكن معروضا في ذلك التحكيم، ولهذا فإن هذا الحكم لا يؤثر في قوة اتفاق التحكيم بالنسبة للنزاع الآخر الذي لم يطرح على التحكيم، ويبقى الاتفاق على التحكيم أثره بالنسبة له بما مؤداه وجوب الالتجاء إلى التحكيم للفصل فيه.
الفرض الثاني: إذا كانت الخصومة التي صدر فيها حكم المحكمين الباطل تتعلق بكل النزاع الذي يوجد اتفاق تحكيم بشأنه بين الطرفين؛ فإن الحكم ببطلان حكم التحكيم يمنع الالتجاء إلى التحكيم ويجب على ذي المصلحة إن أراد المطالبة بحقه أن يلجأ إلى المحكمة ما لم يبرم الطرفان اتفاق تحكيم جديداً.
ويميل الباحث إلى الرأي القائل بأنه إذا كان الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم كان استنادا إلى بطلان اتفاق التحكيم أو إلى سقوطه أو عدم نفاذه، فعندئذ لذي المصلحة اللجوء إلى القضاء الوطني، من دون اللجوء إلى التحكيم ثانية ما لم يكن بطلان حكم التحكيم راجعا لعيب في إجراءات سير العملية التحكيمية.