التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الأثر المترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
وتنظر محكمة البطلان طلب وقف التنفيذ قبل نظر موضوع البطلان؛ فإذا قدرت جدية أسباب طلب وقف التنفيذ وقضت به، يتعين عليها أن تأمر المحكوم عليه بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وأن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها بوقف التنفيذ، وهي تقضي في طلب وقف التنفيذ نفسه خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة، وهذان الميعادان تنظيميان لا يترتب على مخالفتها أي بطلان أو سقوط.