الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    474

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم

 : أ - الحكم الصادر برفض الدعوى .. إذا صدر حكم برفض دعوى بطلان حكم التحكيم لعدم صحة الأسباب التي استندت إليها الدعوى، أو استندت الدعوى على سبب لم يرد النص عليه في المادة (1/53) تحكيم، فإنه يترتب على ذلك استقرار حكم التحكيم وتنفيذه، ويترتب عليه جميع آثاره حتى لو كان هذا الحكم قابلا للطعن عليه بعد ذلك. 

ب- الحكم الصادر بقبول الدعوى .. إذا توافرت أحد أسباب بطلان حكم التحكيم وأصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى، يترتب على ذلك زوال حكم التحكيم وعدم ترتب آثاره واعتباره كأن لم يكن، وبالتالي عدم إعطاء الصادر لصالحه الحكم الصيغة التنفيذية، وإذا كان الحكم قد تم تنفيذه قبل صدور حكم البطلان، فيجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم.

 ولكن بعد صدور بطلان حكم التحكيم، هل يجوز للمحكمة التي أصدرت حكم البطلان أن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه؟

 يرى البعض.. ضرورة تخويل المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان سلطة الفصل في موضوع النزاع إذا أبطلت حكم التحكيم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك باعتبار أن هذا يؤدي إلى اختصار الجهد والوقت والنفقات.

 يرى الباحث .. أن مسألة منح المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان لتفصل في موضوع النزاع أوعدم منحها ذلك الاختصاص، لايتناسب نهائيا مع القانون المصرى للتحكيم رقم 27لسنة 1994م.

لأنه في حالة التحكيم الدولي .. سيكون لمحكمة استئناف القاهرة أولمحكمة الاستئناف التي يتفق عليها الخصوم الفصل في موضوع النزاع، وسيعد ذلك مخالفة دستورية وقانونية لمخالفتها لنص المادة (190) من الدستور ونص المادة ( 11/1) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م.

 أما في حالة التحكيم الداخلي.. فإن الاختصاص سوف ينعقد للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع النزاع، وفي ذلك إخلالا لمبدأ التقاضی على درجتين لاستحالة استئناف الحكم الذي سوف تصدره المحكمة في موضوع النزاع، كما أن هذا الاختصاص لايتفق وطبيعة هذه المحكمة القانونية.

ولذلك يكرر الباحث مناشدته للمشرع المصري بضرورة إصدار تشريع قانونی مستقل، يختص بالفصل في منازعات العقود الإدارية بطريق التحكيم، ويمنح في هذا التشريع الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري المختصة أصنا بنظر النزاع سلطة الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم.

وفي حالة إذا ما قضت هذه المحكمة ببطلان هذا الحكم تتولى مباشرة الفصل في موضوع النزاع، لأن هذا الاختصاص هي صاحبته في الأصل، واستثناء من هذا الأصل جاز للخصوم اللجوء إلى التحكيم لحسم نزاعهم، فإذا ما فشل هذا الطريق الاستثنائي في إصدار حكم صحيح فيجب أن يعود

الوضع إلى أصله.