الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / قرار تفسيري صادر عن المحكمين - دفع بإنعدامه لعدم ثبوت ولاية المحكمين - على الشعبة التجارية الأولى في محكمة الاستئناف التأكد من صحة الدفع والفصل فيه وليس المحكمة الابتدائية - تخلف الشعبة التجارية عن ذلك نقض القرار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    653

التفاصيل طباعة نسخ

كان على الشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة استيفاء الاجراءات اللازمة صحة الدفع من عدمه والفصل فيه وفقا للقانون (...) للتأكد من وفي حال عدم ثبوت ولاية المحكمين في النزاع (...) عليها التوقف عند انابتها السابقة للمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة لتنفيذ حكم المحكمين (...) وتفسيره فيما يخص المبلغ المحكوم به (...) وللمتضرر رفع دعواه أمام المحكمة المختصة (...)المحكمة العليا الدائرة التجارية الهيئة (أ) الطعن التجاري رقم (41119) جلسة2010/6/13لما كان الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعون قـــم (23) الصادر بتاريخ 1431/1/9هـ الموافق 2009/12/26م اقتضى الفصل في الموضوع. وباطلاع الدائرة على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، موضحاً أن ما سمي التفسير الصادر عن المحكمين بتاريخ 2007/6/30م بخصوص بقالة هبرة، وأرضية الرحبة التي بإسمه، وسبق له تقديم دفع بانعدامه لصدوره من غير ذي ولاية إلا أن الشعبة التجارية لم تفصل في الدفع، وتجاوزت القانون وبالأخص المادة (8) من قانون التحكيم... إلى آخر ما جاء في طعنه المضمن في وقائع هذا الحكم.وهذا النعي في محله، إذ كان على الشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة استيفاء الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الدفع من عدمه والفصل فيه، وفقاً للقانون، كونها هي المختصة في ذلك وليست المحكمة الابتدائية وفي حالة عدم ثبوت ولاية المحكمين في النزاع حول بقالة هبرة وأرضية الرحبة التي باسم - الطاعن - سنان أحمد الوصابي عليها التوقف عند إنابتها السابقة للمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة لتنفيذ حكم المحكمين المذكورين الصادر بتاريخ 2007/6/22م وتفسيره فيما يخص المبلغ المحكوم به لسنان أحمد بن أحمد، وللمتضرر رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بخصوص البقالة والأرضية المذكورتين أعلام للفصل فيها طبقاً للقانون.وعليه وبعد المداولةواستناداً إلى المادتين (292 و 300 من قانون المرافعات تصدر الدائرة التجارية (أ) الحكم الآتي:- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه لما عللناه. 2 إعادة مبلغ الكفالة للطاعن. 3- لا حكم في المصاريف القضائية في هذه المرحلة من النزاع أمام المحكمة العليا. -4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف أمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل بمقتضاه.