الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / طلب بطلان الحكم لا يجوز الا في الأحوال المبينة على سبيل الحصر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    623

التفاصيل طباعة نسخ

مقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادتان 212 و 216 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز للمحكمة عند نظر دعوى التصديق على حكم المحكم ان تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون أو الواقع ولذلك فإن كل منازعة يثيرها أحد الخصوم طعناً في الحكم وتكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة او كفاية اسبابه التي أقام عليها حكمه تكون غير مقبولة. لا يجوز للخصم طلب بطلان حكم المحكم الا في الأحوال المبينة على سبيل الحصر في المادة 216 المشار اليها، ومنها خروج المحكم عن حدود الوثيقة او اذا اصدر حكمه بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع، او اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم، ولا يتقيد المحكم في اصدار حكمه بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب الخاص بالتحكيم في ذلك القانون والاجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع اوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم.

تمييز دبي - الطعن رقم 95 لسنة 2008 مدني - جلسة الأحد 25 مايو (2008)

وحيث ان حاصل ما تنعى به المؤسسة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بالتصديق على حكم المحكم هذا في حين أنه قضى بما لم تطلبه الشركة المطعون ضدها اذ لم تطلب سوى ملكية المعرض مما لا يجوز معه للمحكم الاضافة الى هذا الطلب او التعديل فيه كما لم يقم بتسبيب حكمه فيما قضى به باستمرارية الشراكة بين الطرفين، ورغم ان الشراكة بينهما قد صفيت بعد معرض سنة 2005 وسنة 2006 ولم يتفقا على استمرارها ولذلك فقد دفعت الطاعنة امام المحكم بانتفاء مصلحة الشركة المطعون ضدها فيما طلبته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي ،مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادتان 212 و 216 من قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز للمحكمة عند نظر دعوى التصديق على حكم المحكم ان تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون أو الواقع ولذلك فإن كل منازعة يثيرها أحد الخصوم طعناً في الحكم وتكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة او كفاية اسبابه التي اقام عليها حكمه تكون غير مقبولة، ويكفي أن يضمن حكمه صورة من الاتفاق على التحكيم او وثيقة التحكيم التي صادق عليها الطرفان، وإيراد ملخص الأقوال الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي استند اليها في حكمه شريطة الا يكون المحكم قد خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، كما لا يجوز للخصم طلب بطلان حكم المحكم الا في الأحوال المبينة على سبيل الحصر في المادة 216 المشار اليها، ومنها خروج المحكم عن حدود الوثيقة. او اذا اصدر حكمه بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع، أو اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم، ولا يتقيد المحكم في اصدار حكمه بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب الخاص بالتحكيم في ذلك القانون، والاجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع اوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بالتصديق على الحكم التحكيمي محل النزاع وبرفض دعوى المؤسسة الطاعنة ببطلانه وذلك تأسيساً على ان منازعتها بشأن انقضاء الشراكة بين الطرفين قد قصد بها النيل) من تقدير الحكم للنزاع وهو مما يتحسر عنه اختصاص هذه المحكمة للتعرض اليه لكونه يخرج عن الأسباب التي يمكن تأسيس البطلان عليها والواردة على سبيل الحصر وليس على سبيل التمثيل او التخيير ولا مجال للإجتهاد بالقياس عليها ... ومن ثم فإن دعوى البطلان تغدو على غير أساس ...) واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم يتفق وصحيح القانون على ما سلف بيانه وكان لا صحة لما تدعيه المؤسسة الطاعنة من ان الحكم قد قضى بما لم تطلبه الشركة المطعون ضدها، ذلك أن الثابت بوثيقة التحكيم المؤرخة 22-11-2006 المرفقة بالأوراق والتي وقع عليها طرفا الخصومة والمحكم أنها تضمنت طلبات الشركة المطعون ضدها (1- بإستمرار علاقة الشراكة بين المحتكمة والمحتكم ضدها وفقا لشروط وثيقة الاتفاق 2004-8-1. ب - تثبيت امتلاك المحتكمة P% من الحقوق المترتبة على ذلك. ج- تسديد مبلغ 15000 درهم شهرياً عن اتعاب ادارة) كما تضمنت أن موقف المحتكم ضدها هو أن الشراكة بين الطرفين قد انقضت بإنقضاء الحدث الثاني وتصفية الحسابات بين الطرفين بعد كل حدث واذ كان الثابت أن حكم المحكم الصادر بتاريخ 13-3-2007- الذي تمت تسميته (...............) بموجب تلك الوثيقة قد فصل في النزاع المطروح عليه القائم بين الطرفين على نحو ما سلف بيانه على الوجه المبين في هذه الوثيقة، ولم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه من جانب الطرفين حسبما تدعيه المؤسسة الطاعنة، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

برئاسة السيد القاضي محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز، وعضوية السادة القضاة: فتيحة محمود قرة زهير احمد بسيوني، حسن محمود الإبياري، سيد محمود قايد.