الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / التمسك بالتحكيم ينبغي أن يتم قبل أي دفع في الموضوع - نقض.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

إن التمسك بشرط التحكيم ينبغي أن يتم قبل إي دفع في الموضوع وان المدعى عليه خاض في الموضوع قبل التمسك بالشرط التحكيمي على فرض وجوده، الأمر الذي يجعل ما ورد في السبب الرابع من اسباب البطلان مستحقاً للرفض.(محكمة النقض الغرفة المدنية الاولى قرار 850 لعام 2005)حيث أن دعوى المدعي محمد ........ التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عبد الكريم... بدفع مبلغ (89466 ل.س) مع الفائدة وهو المبلغ المترتب نتيجة علاقة الشراكة القائمة بين الطرفين على المنشأة الصناعية موضوع الدعوى. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ولدى استئناف الجهة المدعية القرار المشار إليه فقد أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في حلب قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليه عبد الكريم... بدفع مبلغ (1043150ل.س) للمدعي محمد... وحسم هذا المبلغ من رصيد الثمن المستحق بذمة المدعي محمد... المصلحة المدعى عليه والمنظم به سندات دين بحيث تصبح مديونية المدعي (206850 ال.س) ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب

المبينة في استدعاء الطعن. وحيث أن وكالة وكيل الجهة المدعية تتضمن التوكيل بتثبيت شراء حق الاستثمار وبأي خصوص مما يجعلها صالحة لتمثيل المدعي وبالتالي فإن ما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون.وحيث أن التمسك بشرط التحكيم ينبغي أن يتم قبل أي دفع في الموضوع وأن المدعى عليه خاض في الموضوع قبل التمسك بالشرط التحكيمي على فرض وجوده، الأمر الذي يجعل ما ورد في السبب الرابع من أسباب الطعن مستحقاً للرفض.وحيث أن الجهة المدعى عليها الطاعنة كانت قد أثارت في دفوعها أمام محكمة الدرجة الأولى أن الوثيقة المبرزة من قبل الجهة المدعية والمستند إليها في الحكم هي وثيقة غير صحيحة وإن النسخة المبرزة من قبل الجهة المدعى عليها هي الوثيقة الصحيحة وهي تختلف عن تلك المبرزة من قبل الجهة المدعية.وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم ترد على الدفع المذكور وكان عليها أن تفعل ذلك باعتبار أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً إلى مرحلة الاستئناف عملاً بالأثر الناقل للاستئناف الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومستحقاً للنقض بعد أن نال منه السبيان الثاني والثالث من أسباب الطعن لذلك تقرر وبالإجماع: نقض الحكم موضوعاً