الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / ان تغيير الأساس القانوني للإدعاء لا يشكل ادعاء جديدا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    730

التفاصيل طباعة نسخ

طلب المدعى عليه فسخ عقد الايجار من جانب واحد على اساس الشرط الفاسخ الوارد في العقد. - صدور حكم تحكيمي جزئي. - ان طلب المدعى عليها لاحقا الحكم بالفسخ القضائي يحمل نفس الغاية التي يحملها الطلب الأصلي الوارد في وثيقة المهمة ولا يشكل طلباً جديداً بل اساساً جديداً لنفس الطلب ضمن حدود وثيقة المهمة.

 

حكم تحكيمي نهائي في القضية رقم 11045

 

التاريخ: ديسمبر 2002

 

مكان التحكيم: بروكسل، بلجيكا

 

4- ان طلبات الطرفين الواردة في المادة 3 من وثيقة المهمة تاريخ الأول من ديسمبر 2000 والموقعة من الطرفين والمحكمين هي التالية:تطالب المدعية المحكمة التحكيمية بما يلي:

 

1- اعتبار الفسخ الحاصل من قبل المدعى عليها في 10 مارس 2000 فسخاً تعسفياً

 

واصدار حكم جزئي في هذا الاطار.

 

2- الزام المدعى عليها:

 

1- بدفع مبلغ رصيد بدلات الايجار غير المدفوعة والمستحقة بتاريخ 10 مارس 2000

 

والبالغة [...]

 

ب - بدفع المبلغ العائد لحق الايجار /حق الدخول، والبالغ [...]

 

ج" بدفع المبلغ المتعلق باعادة الحال الى ما كانت عليه بعد الاخلاء (إخلاء المدعى عليها)

 

والبالغ تقريباً [...]

 

د مع الاحتفاظ بحق ابرام عقد جديد (من قبل المدعية) مع مستاجر آخر، بهدف تقليل

 

خسائرها وتخفيض قيمة الأضرار :

 

(i) بدفع رصيد بدلات الايجار الطلاقاً من 11 مارس 2000 لغاية أول فترة عشر سنوات

 

غير قابلة للرجوع مع الأخذ بعين الاعتبار البند التأشيري الاتفاقي.

 

(ii) بدفع المبلغ العائد الى الأعمال، التجهيزات والتزيين الذي هو على عاتق المستأجر وفقاً

 

للمادة 3 من العقد. (iii) يدفع المبلغ العائد الى التحسين، التغيير والتكبير الذي هو على عاتق المستاجر وفقاً

 

للمادة 10 من العقد.

 

بدفع مبلغ الربح الفائت المتمثل بالرحلات والنقل وفقاً للمادة 5 من الملحق رقم 1. و - يدفع العطل والضرر المتمثل بالإضرار بسمعة المدعية وبصورة علامتها.

 

ز - مبلغ الأضرار المالية.

 

ح - بدفع نفقات التفاوض على عقد جديد.

 

ط بدفع الفوائد على المبالغ المطالب بها منذ تاريخ طلب التحكيم.

 

ي - بدفع كافة نفقات التحكيم بما فيها اتعاب المحامين ومصاريفهم والأمر بالتنفيذ المؤقت

 

للحكم التحكيمي الذي سيصدر.

 

وطالبت المدعى عليها المحكمة التحكيمية بما يلي: حللقراءة فقط

 

لامع لكافة التفاوض على ط بدفع الفوائد على المبالغ المطالب بها منذ تاريخ طلب التحكيم. ي بدفع كافة نفقات التحكيم بما فيها اتعاب المحامين ومصاريفهم والأمر بالتنفيذ المؤقت

 

الحكم التحكيمي الذي سيصدر. وطالبت المدعى عليها المحكمة التحكيمية بما يلي:

 

 

باب الاجتهاد الدولي: الحكام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية الزام المدعية بتسديد كافة نفقات المحاكمة التحكيمية الحاضرة بما فيها نفقات المحامين. الامر بالتنفيذ المؤقت للحكم التحكيمي الذي سيصدر. 3- وفي الطلبات المقابلة، رد كافة طلبات المدعى عليها. وجاءت كافة الطلبات مع الاحتفاظ بحق اجراء التعديلات، ضمن الشروط المنصوص عليها بالفعل، أن واقعة تغيير الأساس القانوني للمطلب لا تشكل مطلباً جديداً سواء بمفهوم المادة

 

 

 

1- في الطلبات الأصلية، رد كافة طلبات المدعية. 2- وفي الطلبات المقابلة، الأمر باسترداد مبلغ [...]، القابل للتعديل، الذي صرفته في سبيل استغلال الفندق [8]. الزام المدعية بالتعويض عن الربح الفائت بسبب فسخ عقد الايجار تاريخ 16 أبريل

 

1999 قبل الأوان. الزام المدعية بالتعويض عن الضرر الذي تكبدته بسبب الإضرار بسمعتها وبصورتها من جراء فسخ عقد الايجار تاريخ 16 أبريل 1999 قبل أوائه والتي تقدرها بمبلغ [...] القابل للتعديل. الاعتراف لها بحق تعديل أو إكمال طلب التعويض ضمن اطار الاجراءات التحكيمية الحاضرة.

 

في المادة 19 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية. [...]

 

ادلت المدعى عليها بأن مطالبها العائدة الى فسخ عقد الايجار تاريخ 16 أبريل 1999 وبطلان البيع تاريخ 9 سبتمبر 1999 تدخل ضمن اطار وثيقة المهمة، اذ انها تستمد من الادلاءات الأصلية الآيلة الى اعتبار أن الروابط التعاقدية مع المدعية منقطعة.

 

19 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية أو أصول المحاكمات المدنية البلجيكية أو الفرنسية. وفي جميع الأحوال، فإن طلب فسخ عقد الايجار من جانب واحد لأسباب عادلة . مع الأحد بعين الاعتبار تقصير المدعية يحمل نفس الغايات التي يحملها الطلب الأصلي، بحيث يكون لنفس الطلب أساساً جديداً وليس طلباً جديداً، ويكون الحكم التحكيمي الجزئي قد صدر حول تطبيق المادة 1184 من القانون المدني خلافاً لما ادلت به المدعية.

اما بالنسبة الى حركة بيع المحركات بالنسبة الى الأنظمة الجمركية للدولة X]، فقد أدلت المدعى عليها في أول لوائحها بأنها تنطوي على خداع للأسباب التي تدفعها الى طلب بطلانها. اما في حالة مجموعة العقود، فإن آثار البند التحكيمي في العقد الأساسي يمكن أن تمتد الى العقود اللاحقة له بهدف تنفيذه والتي تشكل تسلسلاً منطقياً لكل أو جزء من تنفيذه. غير انه، في المدافعة ضد مطالبة المدعية بالتعويضات المبنية على الطبيعة التعسفية للفسخ، اضافت المدعى عليها طلباً تكميلياً بهدف الحكم بأنه كان يحق لها الفسخ من جانب واحد وبأن المدعية مسؤولة عن هذا الفسخ، وأكدت المدعى عليها بأن الحكم التحكيمي الجزئي يتمتع بقوة القضية المقضية في ما يتعلق بالشرط الفاسخ؛ لكنه يظهر أن التعسف في استعمال حق الفسخ لم يتم الحكم به على غير أساس الشرط الفاسخ.

 

بالفعل، هناك امكانيات مختلفة للفسخ وان المدعى عليها، بعد أن استندت خلال اول مرحلة من المحاكمة، إلى صحة فسخ العقد لأنه تم وفقاً للشرط الفاسخ، قد تقدمت أمام المحكمة خلال المرحلة الثانية من المحاكمة بطلب تكميلي موضوعه الفسخ القضائي بناء على المادة 1184 من القانون المدني.

 

أدلت المدعية بعدم وجوب قبول هذا الطلب طالما أن موضوعه يؤدي الى اعادة النظر في الحكم التحكيمي الجزئي تاريخ 30 اکتوبر 2001. لا يمكن للمحكمة ان تتبع المدعية في جدالها. لأن الطرفين أدخلا شرطاً فاسخا في العقد لا يمنع المدين من أن يلجأ الى الفسخ القضائي، حتى لو آثار نقطة التقصير موضوع الانذار بالشرط الفاسخ. ان الفسخ القضائي وفقا للمادة 1184 من القانون المدني والشرط الفاسخ يمثلان طريقتين للفسخ لا تختلفان الا لجهة المصدر وتشكلان ممارسة لنفس الحق بقطع العلاقة التعاقدية على شكلين مختلفين، ان مبدأ احترام القوة الالزامية للإتفاقيات الذي أقرته المادة 1134 من القانون المدني والذي

 

اثارته المدعية لا يؤثر عليه الجدل حول امكانية ممارسة طرق قانونية معينة بهدف معاقبة عدم

 

تنفيذ العقد. وليس من الضروري النظر في ادلاءات المدعى عليها حول المادتين 565 من قانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي أو 807 من القانون القضائي البلجيكي واللتين قدمتا الى المحكمة على

 

شكل عناصر تأملية. ويلاحظ أن متابعة المحاكمة التحكيمية بعد صدور الحكم التحكيمي الجزئي ليست طريق مراجعة مثل الاستئناف، ويسمح الاستخلاص انه لا يوجد طلب جديد يخضع لأحكام المادة 19 من نظام غرفة التجارة الدولية، بل أنه طلب يبقى ضمن حدود وثيقة المهمة على قدر ما تطالب المدعى عليها المحكمة، بالاضافة الى رد طلبات المدعية، إدانة المؤجر بسبب الطبيعة المبررة لفسخ العقد.

 

قبل تاريخ الحكم التحكيمي تاريخ 30 أكتوبر 2001، كان الجدال محصوراً، بالفسخ الآلي النابع من الشرط الفاسخ ولم يكن للمحكمة، باستثناء الحكم بما لم يطلب، أن تعدل عفواً بشروط النزاع وان تقضي بفسخ عقد الايجار تاريخ 16 ابريل 1999 وفقاً للمادة 1184 من القانون

 

المدني [...]. لا تتمتع أسباب الحكم التحكيمي الجزئي التي تصدت الى الفسخ القضائي الذي اثارته

 

المدعية، [...] بقوة القضية المقضية. وبالتالي يكون طلب المدعى عليها مقبولاً.