الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / ندب خبير لفحص أوراق الدعوى والعقد المبرم بين طرفي النزاع لمعرفة مدى تنفيذ بنوده وبيان الطرف المخـل ومـا اصاب الطرف الآخر من اضرار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة استئناف القاهرة

 

الدائرة (50) تجاري

 

بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي ش 26 يوليو

 

بالقاهرة

 

رئيس المحكمة

 

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد مجدي مرجان وعضوية السيدين الاستادين / محمد عبد المنعم | خالد العمري

 

رئيس بالمحكمة

 

المستشار

 

مين السر

 

وحضور السيد / محمود فتحي ذكي

 

أصدرت الحكم الآتي

 

في التحكيم المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 74 لسنة 123ق

 

المرفوع من:

 

1- السيد الممثل القانوني لفرع شركة صول ميليا للخدمات في مصر بموجب السجل التجاري رقم 312950 لسنة 1998 في 2003/6/18 والموثق بالتوكيل العام رقم

 

لسنة 2003 مصر الجديدة. 2722 2- السيد جابريل خوان اسكارير، بصفته الممثل القانوني بشركة صول مليا، شركة مساهمة اسبانية، ومقرها 24 خرميو تو نیلیروس 07009، بالمادي مايوركا اسبانيا. ومحلهما المختار مكتب الاستاذ الدكتور / كريم صالح حافظ المحامي بالقضاء العالي والاستاذ / محمد فكري ابراهيم مصطفى المحامي بالنقض والاستاذ / روبير صليب اسكندر بمكتبهم الكائن برقم 5 بشارع ابراهيم نجيب - جاردن ستي - قسم قصر النيل - القاهرة.

 

شركة شيرانكو للمشروعات السياحية، وتعلن بمقرها الكائن برقم 53 شارع نوبار

 

القاهرة.

 

الموضـوع

 

دعوى بطلان حكم تحكيم رقم 402 لسنة 2004.

 

المحكمـة

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة.

 

حيث ان واقعات التداعي ومستنداته ودفاع الخصوم فيه قد أحاط بها حكم التحكيم المطعون فيه فإليه تحيل في شأنها تجنبا للتكرار.

 

وحيث ان الطعن المائل قد أقيم في الموعد المقرر وحاز أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم

 

فانه يكون مقبول شكلا.

 

ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع فانه يلزم قبل ان تقول المحكمة كلمتها فيه أن تندب خبيرا لفحص عناصره وفقا للمبين بمنطوق هذا الحكم، كما انه يتعين ترجمة حكم التحكيم ترجمة رسمية الى العربية ذلك انه صادر باللغة الانجليزية ومتضمن بعض المصطلحات التي تحتاج الى ترجمة رسمية.

 

وحيث انه قد ورد بصحيفة الطعن طلب مستعجل بوقف تنفيذ حكم التحكيم بصورة مؤقتة 

لأن تنفيذه قد يضر ضرراً بليغا يستحيل تداركه بمصالح الشركة الطاعنة وترى المحكمة أجاية هذا الطلب ووقف التنفيذ الى حين الفصل نهائيا في الموضوع. وحيث انه عن المصروفات فانه يتعين ارجاء البت فيها لحين الفصل في الموضوع.

 

فلـهـذه الاسباب

 

حكمت المحكمة: أولا: بقبول الاستئناف (الطعن) شكلا. ثانيا: بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الاستئناف. ثالثا: وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لكي يندب بدورة أحد خبراته المختصين لفحص أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم منها وخاصة العقد المبرم بين طرفي النزاع لمعرفة مدى تنفيذ بنوده بين الطرفين وفقا لمقتضيات حسن النية وبيان الطرف المحل ومدى الاخلال وما أصاب الطرف الآخر من اضرار بسبب هذا الاخلال ان وجد مع تكليف المستأنف (الطاعن) بتقديم صورة رسمية مترجمة باللغة العربية ومعتمدة لحكم التحكيم المطعون فيه والزام المستأنف بسداد مبلغ خمسمائة جنيه لخزينة المحكمة خلال أسبوعين من تاريخه على ذمة مصروفات واتعاب الخبير تصرف للأخير بدون اجراءات وصرحت للخبير المنتدب بسماع أقوال الطرفين وشهودهما بدون حلف يمين والانتقال الى أي جهة يرى لزومها والاطلاع على ما يراء لبيان الحقيقة مع التأجيل لجلسة /2007/6 لنظر الدعوى لحالتها وجلسة /2007/8 حتى يرد التقرير في احالة سداد الامانة وارجات الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب اعلان الخصوم.

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 2007/4/26

 

امين السر

 

رئيس المحكمة

 

تعليق المستشار القاضي الدكتور برهان امر الله

 

رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية

 

أولا: الوقائع

 

تملك شركة سيراتكو للمشروعات السياحية (المدعى عليها) "فندق ومنتجع مليا فرعون بمدينة الغردقة، وقد أسندت اعمال ادارته وتشغيله إلى شركة هوتلز مليا الإسبانية (المدعية) بموجب عقد مؤرخ 1996/1/30 – ثم اتفق الطرفان في 1996/6/5 على حوالة حقوق الشركة المستأجرة والتزاماتها الناشئة عن العقد المذكور إلى شركة صول مليا مصر (شركة مصرية قيد الانشاء)، وعلى ان تكون شركة صول مليا - اسبانيا مسؤولة مسؤولية مجتمعة ومنفردة مع الشركة المحال لها عن جميع التزامات الشركة المحيلة (هوتلز مليا – الاسبانية). وبتاريخ 2002/5/19 أبرم الطرفان ملحقاً للعقد الأصلي تضمن التزام الشركة المشغلة بتحقيق حد أدنى من العائد السنوي للشركة المالكة وإلا كان للأخيرة الحق في اعتبار عقد الادارة

 

مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار أو تنبيه او اجراء قانوني. وبتاريخ 2004/2/11 قامت الشركة المالكة بإنذار شركة هوتلز مليا بفسخ عقد الادارة وبتسليم الفندق محله، وذلك بدعوى عدم تحقيق الحد الأدنى من العائد المتفق عليه للسنة 2003 ثم أقامت صدها قضية تحكيمية امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي برقم

 

2004/402 مدعية إخلال الشركة المذكورة بالتزاماتها التعقادية بينما دفعت المحتكم ضدها بعدم

 

قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وطلبت الحكم برفضها.

 

وحيث صدر الحكم في القضية التحكيمية سالفة البيان لصالح الشركة المحتكمة (شركة سيراتكو للمشروعات السياحية) فقد أقامت شركة صول مليا للخدمات في مصر وشركة صول مليا - اسبانيا الدعوي رقم 123/74 ق تحكيم امام محكمة استئناف القاهرة، وذلك طلبا للحكم - وبصفة وقتية - بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 2004/402، والقضاء ببطلانه واعتباره كأن لم يكن..، وذلك على سند من القول ان الحكم الطعين قد شابه البطلان لأسباب حاصلها: (1) عدم إعلان شركة صول مليا مصر بإجراءات التحكيم (2) إنعدام التسبيب ووقوع تناقض في أسبابه الخاصة بالرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فضلاً الاسباب للقانون والواقع (3) خلط اقوال ومستندات طرفي الدعوى التحكيمية (4) عدم اشتمال الحكم على بيان واف لأقوال الخصوم ومستنداتهم (5) خلو الحكم من بيان جنسيات المحكمين وعناوينهم (6) إغفال الحكم بيان مكان إصدار الحكم وتاريخه (7) غموض منطوق الحكم وإبهامه مخالفة تلك

 

(8) عدم اشتمال الحكم على صورة من اتفاق التحكيم. وبتاريخ 2007/4/26 قصت الدائرة (50) بمحكمة استئناف القاهرة أولا: بوقف تنفيذ حكم التحكيم الطعين الى حين الفصل في موضوع دعوى البطلان ثانيا: وقبل الفصل في موضوع الدعوى المذكورة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لكي يندب بدوره أحد خبرائه المختصين لفحص أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه له الخصوم منها وخاصة العقد المبرم بين طرفي النزاع لمعرفة مدى تنفيذ بنوده بين الطرفين وفقا لمقتضيات حسن النية وبيان الطرف المخل ومدى الإخلال إن وجد، مع تكليف المدعي بتقديم ترجمة رسمية الى اللغة العربية لحكم التحكيم... الخ، وتأجيل نظر دعوى البطلان حتى يقدم الخبير المنتدب تقريره.

 

ثانيا: التعليق

 

1- يثير حكم الدائرة (50) بمحكمة استئناف القاهرة سالف البيان مسألة غاية في الأهمية تتعلق بتحديد طبيعة دعوى بطلان حكم التحكيم وأسباب البطلان المنصوص عليها في المادتين (52، 53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري الصادر بالقانون رقم 1994/27، بل هو يثير كذلك موضوع طبيعة نظام التحكيم والفلسفة التي يقوم عليها.

 

2- التحكيم التجاري نظام التقاضي الحر أو الخاص، يقوم على مبدأ سلطان الارادة والاختيار الحر لأطراف النزاع - فهو نظام قضائي لأنه يتولى الفصل في نزاع بين طرفين أو اكثر بحكم حائز لحجية الأمر المقضي وواجب النفاذ جبراً شأنه في ذلك شأن الاحكام التي تصدر من محاكم الدولة - فالتحكيم قضاء مواز للقضاء الرسمي للدولة، وقد اقتضته طبيعة العلاقات التجارية وحاجتها الى السرعة في حسم النزاع والبساطة في الاجراءات فضلا عن مزايا التحكيم الأخرى التي لا تخفى عن أي عين مبصرة. - 3- واذا كان القول الشائع أن نظام التحكيم استثناء من الاختصاص الحصري لقضاء الدولة صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات كافة، فان هذا القول وإن صح بالنسبة للتحكيم الداخلي أو المحلي arbitrage intene فإنه لم يعد كذلك بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي الذي أصبح اللجوء اليه في منازعات التجارة الدولية في عالم اليوم هو القاعدة العامة، وأضحى اللجوء الى محاكم الدولة بشأن تلك المنازعات هو الاستثناء – وفي كلمة لم يعد التحكيم التجاري الدولي

 

طريقاً استثنائيا لفض المنازعات في مجال علاقات التجارة الدولية. 4- وما يحظى به نظام التحكيم التجاري الدولي اليوم من مكانة وأهمية يرجع الى ضرورته لنمو حركة التجارة الدولية وإزدهارها واستجابته لطبيعة منازعات التجارة الدولية التي تتأبى على نظام التقاضي للدولة بما ينقله من بطء في الاجراءات، وارتفاع في النفقات، وما قد ينتج عن تطبيق قواعد تنازع القوانين من مفاجآت، ومن هنا فقد حرصت غالبية التشريعات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي على ضمان مزاياه خصوصاً فيما يتعلق بسرعة الفصل في النزاع وذلك بالحد من إمكانيات اطالة أمده ولذلك نص قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم 1994/27 في المادة (52) منه على أن [(1) لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. (2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين ].

 

5- وقد حدد نص المادة (53) من القانون المذكور الاحوال التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم وذلك على سبيل الحصر – وهكذا جرت تلك المادة على ان [(1) لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الآتية: (أ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا لو قابلاً للإبطال او سقط بإنتهاء مدته. (ب) اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته. (ج) اذا تعذر على احد طرفي اتفاق التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب خارج عن ارادته. (د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. (هـ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين. (و) اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها. (ز) اذا وقع بطلان في حكم التحكيم. او كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً اثر في الحكم. (2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

 

6- وباستقراء احوال بطلان حكم التحكيم طبقا لنص المادة (53) المذكورة يبين - لكل عين مبصرة - أنها أولا: قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، ثانيا: انها تتعلق بعيوب شابت اتفاق التحكيم (رضاء ومحلا وسبيا)، أو بإخلال وقع ومس سلامة اجراءات التحكيم من حيث اعلان الخصوم واحترام مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، أو بمخالفة الحكم لاتفاق التحكيم بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والمسائل الخاضعة للتحكيم، أو بعيوب لحقت تشكيل هيئة التحكيم أو بتعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او لاتفاق الطرفين - هذا الى جانب بطلان حكم التحكيم ذاته أو بطلان اجراءات التحكيم أو تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

 

وكل ما تقدم من أحوال نص عليها القانون كأسباب ليطلان حكم التحكيم لا شأن لها من قريب أو بعيد بموضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المذكور. ومن هنا فقد استقر قضاء محكمة استئناف القاهرة وتواتر على ان دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه، فليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف - ومن ناقلة القول أن قانون التحكيم المصري سالف الاشارة لم يجز الطعن في حكم التحكيم بطريق الاستئناف بل انه لم يجز الطعن في الحكم المذكور بأي طريق آخر من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما سبق بيانه، وقد أيدت محكمة النقض هذا القضاء في أكثر من حكم لها.

 

7- وبناء على ما تقدم فإن ما قضى به الحكم التمهيدي محل التعليق (من ندب خبير لفحص عناصر موضوع النزاع التحكيمي) اذ يتضمن مراجعة لما قضى به حكم التحكيم الطعين في الموضوع المذكور وإعادة بحثه عن طريق الخبير المنتدب، فإنه ينطوي على مخالفة شاذة لحكم القانون والدور الذي رسمه لمحكمة البطلان، ويشكل ردة غير مبررة عما استقر عليه قضاء محكمتي النقض والاستئناف في مصر، وربما كان الحكم الوحيد في محكمة استئناف القاهرة الذي شابه هذا العوار بما يمكن اعتباره – والحال كذلك- مجرد كبوة، ولذلك سرعان ما تداركتها ذات الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم محل التعليق، اذا عادت الى الانضمام الى ما استقر عليه القضاء فيما يتعلق بحدود دعوى البطلان، فقضت بتاريخ 2008/1/30 في الدعوى رقم 124/53 برفض دعوى البطلان لأسباب من بينها وبحصر اللفظ: (إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به الحكم في شأنه بما مؤداه عدم امتداد سلطة محكمة البطلان الى مراجعة حكم التحكيم ومراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب او خطأ اجتهادهم سواء فيما يتعلق بفهم الواقع او تكييفه او تفسير القانون وتطبيقه على موضوع النزاع لأن كل ذلك يختص به قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان).

 

المستشار الدكتور برهان أمر الله